responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 396
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يؤذن الغلام الذي يحتلم) [1].
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: (لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم) [2] ولأنه ذكر تصح صلاته، فاعتد بأذانه كالبالغ.
احتج المخالف بأنه لا يقبل خبره ولا روايته، فلا يعتد بأذانه [3]. وبقوله عليه السلام: (ليؤذن لكم خياركم) [4].
والجواب عن الأول بمنع صحة القياس، لعدم الجامع فيه، والفرق ظاهر، لأن إخباره يحتمل الكذب بخلاف إيقاعه للأذان.
وعن الثاني: إنه يدل على الأمر بالخيار، ولا يدل على المنع من أذان الصبي.
مسألة: ويستحب أن يكون عدلا وإن لم تكن العدالة شرطا. ذهب إليه علماؤنا، وأحمد في إحدى الروايتين [5].
لنا: أنه يصح أذانه الشرعي لنفسه، لكونه عاقلا، فيعتبر [6] أذانه في حق غيره كالعدل، ولأن الأمر بالأذان ورد مطلقا.
احتج أحمد، بأنه لا يقبل خبره ولا روايته، فلا يعتد بأذانه [7].


[1] التهذيب 2: 280 حديث 1112، الوسائل 4: 661 الباب 32 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 1.
[2] التهذيب 2: 53 حديث 181 و ج 3: 29 حديث 103، الإستبصار 1: 423 حديث 1632، الوسائل 4:
661 الباب 32 من أبواب الأذان والإقامة، حديث 2.
[3] المغني 1: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 449، الكافي لابن قدامة 1: 130، الإنصاف 1: 423.
[4] سنن ابن ماجة 1: 240 حديث 726، سنن أبي داود 1: 161 حديث 590.
[5] المغني 1: 459، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 449، الكافي لابن قدامة 1: 130، الإنصاف 1: 424.
[6] (ح) (ق): فتعين.
[7] المغني 1: 459.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست