responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 74
لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح، ويقوى في نفسي أن الصلاة لا تجب عليه، وإذا تمكن من الماء أو التراب الطاهر قضى الصلاة وإن خرج الوقت [1]. الذي قوى في نفس السيد هو الأقوى عندي. وبه قال أبو حنيفة [2]، والثوري، والأوزاعي [3]. وقال الشافعي [4]، والليث بن سعد، وأحمد [5]، وأبو يوسف [6]، ومحمد: يصلي على حسب حاله ويعيد [7]. وقال مالك: تسقط الصلاة أداءا وقضاءا [8] وهو قول لبعض أصحابنا [9] وقول داود [10] وأنكر ابن عبد البر [11] هذه الرواية عن مالك [12].
لنا على السقوط: قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " [13] نهى عن القرب للصلاة قبل الاغتسال، ومع الفقد، التيمم. وأيضا:


[1] الناصريات (الجوامع الفقهية): 190.
[2] أحكام القرآن للجصاص 4: 1918، بدائع الصنائع 1: 50، المغني 1: 284، الشرح الكبير بهامش
المغني 1: 286، المجموع 2: 280، فتح الباري 1: 349، المحلى 2: 139.
[3] المغني 1: 284، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 286، المجموع 2: 280، أحكام القرآن للجصاص 4:
19. المحلى 2: 139، فتح الباري 1: 349.
[4] الأم 1: 51، المهذب للشيرازي 1: 35، المجموع 2: 278، مغني المحتاج 1: 106105، السراج
الوهاج: 30، عمدة القارئ 4: 12، المحلى 2: 139.
[5] المغني 1: 284، الكافي لابن قدامة 1: 89، الإنصاف 1: 283282، المجموع 2: 280.
[6] عمدة القارئ 4: 12، المبسوط للسرخسي 1: 116، بدائع الصنائع 1: 50.
[7] عمدة القارئ 4: 12، بدائع الصنائع 1: 50.
[8] بلغة السالك 1: 75، المغني 1: 284، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 287، عمدة القارئ 4: 12.
[9] وهو قول المفيد. كذا نقل عنه في المعتبر 1: 380.
[10] المجموع 2: 280.
[11] أبو عمرو بن عبد البر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، روى عن سعيد
بن نصر، وعبد الله بن أسد وابن ضيفون وطبقتهم. مات سنة 463 ه‌.
العبر 2: 316، شذرات الذهب 3: 314.
[12] المغني 1: 284، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 287.
[13] النساء: 43.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست