responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 72
استعمال الثلج، لما رواه ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه مثل الدهن " [1].
وما رواه ابن يعقوب، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك " [2].
وما رواه في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في، الوضوء قال: " إذا مس جلدك الماء فحسبك " [3].
وما رواه الشيخ، عن معاوية بن شريح، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال: يصيبنا الدمق والثلج ونريد أن نتوضأ فلا نجد إلا ماءا جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ قال: " نعم " [4] ولأنه في محل الضرورة، فسقط عنه المقدار المجزي، كستر العورة، فإنه يكتفي فيها مع الضرورة بالأقل. ولأن الواجب عليه أمران: إمساس جسده بالماء، وإجراؤه عليه فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر.
احتج السيد المرتضى: بما رواه ابن يعقوب في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا؟ قال: " هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه " [5].


[1] الكافي 3: 21 حديث 2، الوسائل 1: 340 الباب 52 من أبواب الوضوء، حديث 1.
[2] الكافي 3: 22 حديث 6، الوسائل 1: 511 الباب 31 من أبواب الجنابة، حديث 5.
[3] الكافي 3: 22 حديث 7، الوسائل 1: 341 الباب 52 من أبواب الوضوء، حديث 3.
[4] التهذيب 1: 191 حديث 552، الإستبصار 1: 157 حديث 543، الوسائل 2: 975 الباب 10 من
أبواب التيمم، حديث 2،
[5] الكافي 3: 67 حديث 1، التهذيب 1: 191 حديث 553، الوسائل 2: 973 الباب 9 من أبواب
التيمم، حديث 9.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست