responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 69
يتمكن لم يصل [1]. وبه قال الشافعي [2]. وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء، ثم يعيد [3]، واختاره محمد في إحدى الروايات عنه [4].
لنا: ما رواه الجمهور، عن ابن عباس أنه قال: يأخذ الطين فيطلي به جسده، فإذا جف تيمم به [5] وهذا يبطل قول أبي يوسف. ويدل على إبطال قول أبي حنيفة أنه مأمور بالصلاة، فلا يجوز تركها، لفقد صفة الشرط كغيره من الشروط، ولأنه بممازجته للماء لم يخرج عن حقيقة الأرضية، فجاز التيمم به خصوصا ومن مذهبه جواز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض [6]، ولأنه مركب من العنصرين المطهرين، فكان مطهرا كأحدهما.
ويؤيده: ما رواه الشيخ، عن أبي بصير في الحسن وما رواه في الموثق، عن زرارة وما رواه في الصحيح، عن رفاعة وقد تقدمت [7]. وما رواه، علي بن مطر [8] عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ فقال: " نعم صعيد طيب وماء طهور " [9].


[1] أحكام القرآن للجصاص 4: 19، بدائع الصنائع 1: 50، المبسوط للسرخسي 1: 123، المغني 1:
284.
[2] كذا نسب إليه، والموجود في المصادر: موافقته لقول أبي يوسف الآتي.
[3] أحكام القرآن للجصاص 4: 19، المبسوط للسرخسي 1: 123، بدائع الصنائع 1: 50.
[4] بدائع الصنائع 1: 50، المبسوط للسرخسي 1: 123.
[5] المغني 1: 284، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 290، تفسير القرطبي 5: 238.
[6] بدائع الصنائع 1: 53، تفسير القرطبي 5: 236، عمدة القارئ 4: 10، المجموع 2: 213، المبسوط
للسرخسي 1: 108.
[7] تقدمت الروايات في ص 67 66.
[8] علي بن مطر في طريق الصدوق، وليس له ذكر في كتب الرجال.
جامع الرواة 1: 602، تنقيح المقال 2: 309.
[9] التهذيب 1: 190 حديث 549، الوسائل 2: 973 الباب 9 من أبواب التيمم، حديث 6.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست