responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 349
مسألة: أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم ملاقاتهم بها برطوبة أو ملاقاة نجاسة، عملا بالأصل، فلا يزول إلا مع تيقن السبب، سواء كانوا أهل الكتاب أو لا، خلافا للجمهور [1].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي ثعلبة، قلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ فقال: (إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها) [2] فلو كان ما يباشرونه طاهرا، لما جاز التأخير عن وقت الحاجة.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس، فقال: (لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونه، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها) [3] ولأنهم أنجاس لما سبق فينجس ما يباشرونه.
احتجوا بأنه عليه السلام توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر من جرة نصرانية [4].
والجواب: إنه ليس في الخبرين دلالة على مباشرتهم، ولو سلم منعنا صحة السند، ولم سلم عارضناه برواية أبي ثعلبة. وأيضا فما نقلناه قول، وما نقلوه فعل، فقولنا أولى،


[1] المغني 1: 98، المهذب للشيرازي 1: 12، المبسوط للسرخسي 1: 47، و ج 24: 27، تفسير
القرطبي 6: 78، الأم (مختصر المزني) 8: 1، مغني المحتاج 1: 31، المجموع 1: 264.
[2] صحيح البخاري 7: 111، 114، 117، صحيح مسلم 3: 1533 حديث 1930، سنن الترمذي 4: 64
حديث 1464، و ص 129 حديث 1560، سنن ابن ماجة 2: 1069. حديث 3207، سنن الدارمي 2:
233، مسند أحمد 4: 194. في الجميع: في آنيتهم. (3) التهذيب 9: 88 حديث 372، الوسائل 2: 1092 الباب 72 من أبواب النجاسات، حديث 2.
و ج 16: 475 الباب 544 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 3. وفيهما: يشربون فيها الخمر.
[4] المغني 1: 98، المهذب للشيرازي 1: 12، الأم (مختصر المزني) 8: 1، مغني المحتاج 1: 31، سنن
البيهقي 1: 32.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست