responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 347
نزلت إذا على حقيبته [1] شئ من دمها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تجعل في الماء ملحا، ثم تغسل به الدم [2]. ولم يأمرها بعدد.
ومن طريق الخاصة: رواية عمار في إطلاق الغسل وقد تقدمت ولأن الأصل براءة الذمة.
احتج الشيخ بالاحتياط، فإنه مع الغسل ثلاث مرات يعلم الطهارة إجماعا منا ومن الشافعي، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل [3].
وبرواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: (يغسل ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ [منه ذلك الماء] [4]، ثم يصب فيه ماء آخر [فتحرك فيه] [5]، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، يفرغ منه] [6] وقد طهر) [7]. وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال: (يغسله ثلاث مرات) وسئل: أيجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: (لا يجزيه حتى يدلكه بيده، ويغسله ثلاث مرات) [8].


[1] الحقيبة: بفتح الحاء المهملة، هي: كل ما شد في مؤخر رحل أو قتب، والرحل، هو: المركب للبعير
وهو أصغر من القتب، وقال ابن الأثير: هي الزيادة التي تجعل في مؤخرة القتب. النهاية لابن الأثير 1:
412.
[2] سنن أبي داود: 84 حديث 313.
[3] الخلاف 1: 50 حديث 138.
[4] أضفناه من المصدر.
[5] أضفناه من المصدر.
[6] أضفناه من المصدر.
[7] التهذيب 1: 284 حديث 832، الوسائل 2: 1076 الباب 53 من أبواب النجاسات، حديث 1.
[8] التهذيب 1: 283 حديث 830، الوسائل 2: 1074 الباب 51 من أبواب النجاسات، حديث 1.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست