responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 340
تعبدا [1].
لنا: إنه تكليف غير معقول المعنى، فيقف على النص، وهو إنما دل على الولوغ.
احتج المخالف بأن كل جزء من الحيوان يساوي بقية الأجزاء في الحكم [2].
والجواب: التساوي ممنوع والفرق واقع، إذ في الولوغ تحصل ملاقاة الرطوبة اللزجة للإناء المفتقرة إلى زيادة في التطهير.
التاسع: المتولد من الكلب وغيره يعتبر في إلحاق حكمه به حصول الاسم.
العاشر: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: حكم الخنزير في الولوغ حكم الكلب [3]. وهو مذهب الجمهور. ونقل ابن القاص [4]، عن الشافعي في القديم: يغسل مرة واحدة. وخطأه سائر أصحابه، قالوا: لأنه في القديم قال: يغسل بقول مطلق، وإنما أراد به السبع [5]. وقال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب [6]. وهو الحق.
لنا: اختصاص الحكم بالكلب، وهو غير معقول فلا يتعدى إلى غيره.
احتج الشيخ بوجهين: أحدهما: أنه يسمى كلبا في اللغة، فيتناوله الحكم المعلق على الاسم.


[1] تقدم بيانه في ص 335.
[2] المغني 1: 77.
[3] المبسوط 1: 15، الخلاف 1: 52 مسألة 143.
[4] أبو العباس بن القاص: أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي، تفقه على ابن سريج، وله مصنفات
مشهورة. مات سنة 335 ه‌.
العبر 2: 50، شذرات الذهب 2: 339.
[5] المهذب للشيرازي 1: 49، المجموع 2: 586.
[6] السرائر: 15.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست