نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 340
تعبدا [1]. لنا: إنه تكليف غير معقول المعنى، فيقف على النص، وهو إنما دل على الولوغ. احتج المخالف بأن كل جزء من الحيوان يساوي بقية الأجزاء في الحكم [2]. والجواب: التساوي ممنوع والفرق واقع، إذ في الولوغ تحصل ملاقاة الرطوبة اللزجة للإناء المفتقرة إلى زيادة في التطهير. التاسع: المتولد من الكلب وغيره يعتبر في إلحاق حكمه به حصول الاسم. العاشر: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: حكم الخنزير في الولوغ حكم الكلب [3]. وهو مذهب الجمهور. ونقل ابن القاص [4]، عن الشافعي في القديم: يغسل مرة واحدة. وخطأه سائر أصحابه، قالوا: لأنه في القديم قال: يغسل بقول مطلق، وإنما أراد به السبع [5]. وقال ابن إدريس: حكم الخنزير حكم غيره من النجاسات في أنه لا يعتبر فيه التراب [6]. وهو الحق. لنا: اختصاص الحكم بالكلب، وهو غير معقول فلا يتعدى إلى غيره. احتج الشيخ بوجهين: أحدهما: أنه يسمى كلبا في اللغة، فيتناوله الحكم المعلق على الاسم.
[1] تقدم بيانه في ص 335. [2] المغني 1: 77. [3] المبسوط 1: 15، الخلاف 1: 52 مسألة 143. [4] أبو العباس بن القاص: أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي، تفقه على ابن سريج، وله مصنفات مشهورة. مات سنة 335 ه. العبر 2: 50، شذرات الذهب 2: 339. [5] المهذب للشيرازي 1: 49، المجموع 2: 586. [6] السرائر: 15.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 340