نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 324
كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: (إن العباس [1] حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فسكر) [2] ولأن إزالة الفخر والخيلاء وكسر قلب الفقراء أمر مطلوب، والتحريم طريق صالح، فيضاف إليه عملا بالمناسبة. فروع: الأول: هل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤنا، وبه قال الشافعي [3]، ومالك [4]. وحرم أبو حنيفة التطيب مع الأكل والشرب [5]. وأباح داود ما عدا الشرب [6]. لنا: ما تضمنه حديث الجمهور، عنه عليه السلام في قوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) [7] وهذا يقتضي تحريم أنواع الاستعمال. ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، فإن النهي عن الآنية إنما يتناول النهي
[1] العباس بن موسى بن جعفر (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (ع)، وقال: ثقة. قال المحقق المامقاني: لم أقف على من نقله عنه ولا على من تعرض للرجل فيشبه أن يكون النسخة غلطا. ثم قال: وقد عثرت بعد حين على نسختين معتمدتين خاليتين عنه بالمرة، وعلى فرض صحة النسخة فتوثيقه محل نظر، لأنه نازع أخاه أبي الحسن الرضا (ع). رجال الطوسي: 353، تنقيح المقال 2: 130، أصول الكافي 1: 316. [2] التهذيب 9: 91 حديث 390، الوسائل 2: 1083 الباب 65 من أبواب النجاسات، حديث 1. [3] المجموع 1: 248، 250، مغني المحتاج 1: 29، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 302، المغني 1: 92. [4] بلغة السالك 1: 24، 25، المغني 1: 92. [5] بدائع الصنائع 5: 132، لهداية للمرغيناني 4: 78، شرح فتح القدير 8: 441. [6] المجموع 1: 250 249، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 8: 339، نيل الأوطار 1: 81. [7] صحيح البخاري 7: 146، صحيح مسلم 3: 1637 حديث 2067، سنن ابن ماجة 2: 1130 حديث 3414، سنن أبي داود 3: 337 حديث 3723، سنن الترمذي 4: 229 حديث 1878.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 324