responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 324
كانت لها حلقة من فضة وهي عندي، ثم قال: (إن العباس [1] حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فسكر) [2] ولأن إزالة الفخر والخيلاء وكسر قلب الفقراء أمر مطلوب، والتحريم طريق صالح، فيضاف إليه عملا بالمناسبة.
فروع: الأول: هل يحرم استعمالها مطلقا في غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤنا، وبه قال الشافعي [3]، ومالك [4]. وحرم أبو حنيفة التطيب مع الأكل والشرب [5]. وأباح داود ما عدا الشرب [6].
لنا: ما تضمنه حديث الجمهور، عنه عليه السلام في قوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) [7] وهذا يقتضي تحريم أنواع الاستعمال.
ومن طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم، فإن النهي عن الآنية إنما يتناول النهي


[1] العباس بن موسى بن جعفر (ع)، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم (ع)، وقال: ثقة. قال
المحقق المامقاني: لم أقف على من نقله عنه ولا على من تعرض للرجل فيشبه أن يكون النسخة غلطا. ثم
قال: وقد عثرت بعد حين على نسختين معتمدتين خاليتين عنه بالمرة، وعلى فرض صحة النسخة فتوثيقه
محل نظر، لأنه نازع أخاه أبي الحسن الرضا (ع).
رجال الطوسي: 353، تنقيح المقال 2: 130، أصول الكافي 1: 316.
[2] التهذيب 9: 91 حديث 390، الوسائل 2: 1083 الباب 65 من أبواب النجاسات، حديث 1.
[3] المجموع 1: 248، 250، مغني المحتاج 1: 29، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 302، المغني 1: 92.
[4] بلغة السالك 1: 24، 25، المغني 1: 92.
[5] بدائع الصنائع 5: 132، لهداية للمرغيناني 4: 78، شرح فتح القدير 8: 441.
[6] المجموع 1: 250 249، شرح النووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 8: 339، نيل الأوطار 1:
81.
[7] صحيح البخاري 7: 146، صحيح مسلم 3: 1637 حديث 2067، سنن ابن ماجة 2: 1130 حديث
3414، سنن أبي داود 3: 337 حديث 3723، سنن الترمذي 4: 229 حديث 1878.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست