responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 280
بعظم الكلب والخنزير وانسحقا وكذا ما أشبههما.
السادس: يجوز التيمم بالأرض اليابسة بالشمس لأنها طاهرة، وكذا السجود عليها.
مسألة: وتطهر الأرض من البول إذا وقع عليها ذنوب من ماء بحيث يقهره ويزيل لونه وريحه، ويبقى الماء على الطهارة. ذكره الشيخ [1]، وابن إدريس [2]، وبه قال الشافعي [3]، وأحمد [4]، وقال أبو حنيفة: لا تطهر الأرض حتى ينفصل الماء فيكون المنفصل نجسا [5]. والأقرب عندي أنها لا تطهر بذلك.
لنا: الأصل النجاسة، فلا تزول إلا مع اليقين، والماء الملاقي ماء قليل فينجس بالملاقاة.
احتج الشيخ [6] بما رواه أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله، فلما قضا بوله أمر بذنوب [7]، من ماء [8] فأهريق عليه. والنبي صلى الله عليه وآله إنما يأمر بالطهارة بالمؤثر لا بما يزيد التنجيس، فيلزم طهارة الماء أيضا.
والجواب: إن هذه الرواية عندنا ضعيفة، فكيف يعول عليها، مع أنها معارضة بالأصل وبما رواه ابن معقل [9] إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (خذوا ما بال عليه


[1] المبسوط 1: 92، الخلاف 1: 185 مسألة: 235.
[2] السرائر: 38.
[3] الأم 1: 52، المغني 1: 773.
[4] المغني 1: 773، الكافي لابن قدامة 1: 113، الإنصاف 1: 315، منار السبيل 1: 51.
[5] المغني 1: 773.
[6] الخلاف 1: 185 مسألة: 235، إلا أنه احتج برواية أبي هريرة.
[7] الذنوب: الدلو فيها ماء، لسان العرب 1: 392.
[8] صحيح البخاري 1: 65، المغني 1: 774.
[9] عبد الله بن معقل بن مقرن المزني: أبو الوليد الكوفي، روى عن أبيه وعلي وابن مسعود، وعنه أبو
إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير ويزيد بن أبي زياد، مات سنة بضع وثمانين.
تهذيب التهذيب 6: 40.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست