نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 280
بعظم الكلب والخنزير وانسحقا وكذا ما أشبههما. السادس: يجوز التيمم بالأرض اليابسة بالشمس لأنها طاهرة، وكذا السجود عليها. مسألة: وتطهر الأرض من البول إذا وقع عليها ذنوب من ماء بحيث يقهره ويزيل لونه وريحه، ويبقى الماء على الطهارة. ذكره الشيخ [1]، وابن إدريس [2]، وبه قال الشافعي [3]، وأحمد [4]، وقال أبو حنيفة: لا تطهر الأرض حتى ينفصل الماء فيكون المنفصل نجسا [5]. والأقرب عندي أنها لا تطهر بذلك. لنا: الأصل النجاسة، فلا تزول إلا مع اليقين، والماء الملاقي ماء قليل فينجس بالملاقاة. احتج الشيخ [6] بما رواه أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله، فلما قضا بوله أمر بذنوب [7]، من ماء [8] فأهريق عليه. والنبي صلى الله عليه وآله إنما يأمر بالطهارة بالمؤثر لا بما يزيد التنجيس، فيلزم طهارة الماء أيضا. والجواب: إن هذه الرواية عندنا ضعيفة، فكيف يعول عليها، مع أنها معارضة بالأصل وبما رواه ابن معقل [9] إن النبي صلى الله عليه وآله قال: (خذوا ما بال عليه
[1] المبسوط 1: 92، الخلاف 1: 185 مسألة: 235. [2] السرائر: 38. [3] الأم 1: 52، المغني 1: 773. [4] المغني 1: 773، الكافي لابن قدامة 1: 113، الإنصاف 1: 315، منار السبيل 1: 51. [5] المغني 1: 773. [6] الخلاف 1: 185 مسألة: 235، إلا أنه احتج برواية أبي هريرة. [7] الذنوب: الدلو فيها ماء، لسان العرب 1: 392. [8] صحيح البخاري 1: 65، المغني 1: 774. [9] عبد الله بن معقل بن مقرن المزني: أبو الوليد الكوفي، روى عن أبيه وعلي وابن مسعود، وعنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الملك بن عمير ويزيد بن أبي زياد، مات سنة بضع وثمانين. تهذيب التهذيب 6: 40.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 280