responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 26
وأصحاب الرأي [1] ولم يرخص عطاء في التيمم إلا عند عدم الماء [2]، ونحوه عن الحسن في المجدور والجنب، قال: لا بد من الغسل [3].
لنا: قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [4] وقوله: (ولا تقتلوا أنفسكم) [5].
وما رواه الجمهور في حديث ابن عباس وجابر في الذي أصابته الشجة [6] وفي [7] وحديث عمرو بن العاص حين تيمم من خوف البرد [8].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسكين [9] وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قيل له: إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات، فقال: " قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي السؤال ".
قال الشيخ وابن يعقوب معا عقيب هذا الحديث: وروي ذلك في الكسير


[1] بدائع الصائغ 1: 48، المبسوط للسرخسي 1: 122، الهداية للمرغيناني 1: 25، شرح فتح القدير 1:
108، 109.
[2] المغني 1: 295 294، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 271، المجموع 2: 285، بداية المجتهد 1: 66.
[3] المغني 1: 295 الشرح الكبير بهامش المغني 1: 271، المجموع 2: 285.
[4] البقرة: 195.
[5] النساء: 29.
[6] سنن ابن ماجة 1: 189 حديث 572، سنن أبي داود 1: 93 حديث 337، سنن البيهقي 1: 227، سنن
الدارقطني 1: 191 190 حديث 74 مستدرك الحاكم 1: 178.
[7] سنن أبي داود 1: 93 حديث 336، سنن البيهقي 1: 228 227، سنن الدارقطني 1: 189 حديث 3.
[8] سنن أبي داود 1: 92 حديث 334، سنن البيهقي 1: 225، مسند أحمد 4: 203، مستدرك الحاكم 1: 177.
[9] محمد بن سكين أو مسكين بن عمار النخعي الجمال، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد الله (ع).
الفهرست: 151، رجال النجاشي: 361، رجال العلامة: 158.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست