نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 242
البحث الثاني: في الأحكام: مسألة: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد. وهو قول أكثر أهل العلم كابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة [1]، ومالك [2]، والشافعي [3]، وأصحاب الرأي [4]. ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة. ومثله عن النخعي [5]. وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى: فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب) [6]. لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " [7] قال المفسرون: هو الغسل بالماء [8]. وما رواه الجمهور، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا [رأت] [9] الطهر، أتصلي فيه؟ قال: (تنظر فيه، فإن رأت دما فلتقرصه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصل
[1] المغني 1: 750. [2] مقدمات ابن رشد 1: 115، بداية المجتهد 1: 116، بلغة السالك 1: 26، المغني 1: 750. [3] المهذب للشيرازي 1: 59، 60، 61، المجموع 3: 131، 142، مغني المحتاج 1: 188، 190، ميزان الكبرى 1: 157، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 54، السراج الوهاج: 53، المغني 1: 750. [4] بدائع الصنائع 1: 114، الهداية للمرغيناني 1: 34، شرح فتح القدير 1: 167، 168، المغني 1: 750، ميزان الكبرى 1: 157، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 54. [5] المغني 1: 750. [6] المغني 1: 750. [7] المدثر: 4. [8] تفسير الطبري 29: 146، أحكام القرآن للجصاص 5: 369، تفسير القرطبي 9: 65، أحكام القرآن لابن العربي 4: 1888، التبيان 10: 173. [9] في النسخ: أرادت، وما أثبتناه من المصدر.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 242