responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 242
البحث الثاني: في الأحكام: مسألة: يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد. وهو قول أكثر أهل العلم كابن عباس، وسعيد بن المسيب، وقتادة [1]، ومالك [2]، والشافعي [3]، وأصحاب الرأي [4]. ويروى عن ابن عباس أنه قال: ليس على ثوب جنابة. ومثله عن النخعي [5]. وسئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلى: فقال: اقرأ علي الآية التي فيها غسل الثياب) [6].
لنا: قوله تعالى: " وثيابك فطهر " [7] قال المفسرون: هو الغسل بالماء [8].
وما رواه الجمهور، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا [رأت] [9] الطهر، أتصلي فيه؟ قال: (تنظر فيه، فإن رأت دما فلتقرصه بشئ من ماء ولتنضح ما لم تر ولتصل


[1] المغني 1: 750.
[2] مقدمات ابن رشد 1: 115، بداية المجتهد 1: 116، بلغة السالك 1: 26، المغني 1: 750.
[3] المهذب للشيرازي 1: 59، 60، 61، المجموع 3: 131، 142، مغني المحتاج 1: 188، 190، ميزان
الكبرى 1: 157، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 54، السراج الوهاج: 53، المغني 1: 750.
[4] بدائع الصنائع 1: 114، الهداية للمرغيناني 1: 34، شرح فتح القدير 1: 167، 168، المغني 1:
750، ميزان الكبرى 1: 157، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1: 54.
[5] المغني 1: 750.
[6] المغني 1: 750.
[7] المدثر: 4.
[8] تفسير الطبري 29: 146، أحكام القرآن للجصاص 5: 369، تفسير القرطبي 9: 65، أحكام القرآن لابن العربي 4: 1888، التبيان 10: 173.
[9] في النسخ: أرادت، وما أثبتناه من المصدر.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست