responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 235
فروع: الأول: لا فرق بين أن يكون الجنب رجلا أو امرأة، ولا بين أن تكون الجنابة من زنا، أو لواط، أو وطئ بهيمة، أو وطئ ميتة وإن كانت زوجة [1]، أو وطأ محرما، وسواء كان مع الجماع إنزالا أو لا، والاستمناء باليد كالزنا، أما الوطئ في الحيض أو الصوم فالأقرب طهارة العرق فيه، وفي المظاهرة إشكال.
الثاني: لو وطأ الصغير أجنبية وألحقنا به حكم الجنابة بالوطئ ففي نجاسة عرقه إشكال ينشأ من عدم التحريم في حقه.
الثالث: الأقرب اختصاص الحكم في الجلال بالإبل، اقتصارا على مورد النص [2] وتمسكا بالأصل.
الرابع: بدن الجنب من الحرام والإبل الجلالة طاهر، فلو مسا ببدنهما الخالي من عرق رطبا فالأقرب أنه طاهر.
الثامن: لم يثبت عندي نجاسة المسوخ ولا لعابها، وقد نجسه الشيخ [3]، والأصل الطهارة إلا الخنزير. وقد روى الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن الضب والفأرة والقردة والخنازير مسوخ) [4].
وروي في الضعيف عن أبي سهل القرشي [5]، عن أبي عبد الله عليه السلام:


[1] " ح " " ق ": زوجته.
[2] تقدم في ص 234.
[3] الخلاف 1: 47 مسألة 131، المبسوط 1: 14.
[4] التهذيب 1: 39 حديث 163، الوسائل 16: 379 الباب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 1.
[5] أبو سهل القرشي، روى عاصم بن حميد عنه عن أبي عبد الله (ع). قال العلامة المامقاني: لم يتبين اسمه
ولا حاله.
جامع الرواة 2: 392، تنقيح المقال (فصل الكنى) 3: 19.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست