نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 23
الرأي [1]، وعلمائنا أجمع، لا نعرف فيه خلافا، لأنه خائف على نفسه من استعمال الماء، فأبيح له التيمم كالمريض. ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان عن، أبي عبد الله عليه السلام، قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: " إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي " [2]. وما رواه في الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي [الماء] [3] فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " [4]. وما رواه، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: " بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء " [5]. فروع: الأول: لو خاف على رفيقه أو حيوان محترم أو بهائمه ساغ له التيمم، لأن المعنى المقتضي لإباحة التيمم وهو الضرورة الناشئة من خوف هلاك النفس موجود في ذلك
[1] بدائع الصنائع 1: 47، أحكام القرآن للجصاص 4: 10 المبسوط للسرخسي 1: 114، المغني 1: 300. [2] التهذيب 1: 404 حديث 1267، الوسائل 2: 996 الباب 25 من أبواب التيمم، حديث 1. [3] أضفناه من المصدر. [4] التهذيب 1: 405 حديث 1274، الوسائل 2: 997 الباب 25 من أبواب التيمم، حديث 3. [5] التهذيب 1: 406 حديث 1275، الوسائل 2: 997 الباب 25 من أبواب التيمم، حديث 2.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 23