responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 23
الرأي [1]، وعلمائنا أجمع، لا نعرف فيه خلافا، لأنه خائف على نفسه من استعمال الماء، فأبيح له التيمم كالمريض.
ويؤيده: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان عن، أبي عبد الله عليه السلام، قال: في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟ قال: " إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة وليتيمم بالصعيد، فإن الصعيد أحب إلي " [2].
وما رواه في الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته؟ قال: " يتيمم بالصعيد ويستبقي [الماء] [3] فإن الله عز وجل جعلهما طهورا: الماء والصعيد " [4].
وما رواه، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أيغتسل به أو يتيمم؟ فقال: " بل يتيمم، وكذلك إذا أراد الوضوء " [5].
فروع: الأول: لو خاف على رفيقه أو حيوان محترم أو بهائمه ساغ له التيمم، لأن المعنى المقتضي لإباحة التيمم وهو الضرورة الناشئة من خوف هلاك النفس موجود في ذلك


[1] بدائع الصنائع 1: 47، أحكام القرآن للجصاص 4: 10 المبسوط للسرخسي 1: 114، المغني 1:
300.
[2] التهذيب 1: 404 حديث 1267، الوسائل 2: 996 الباب 25 من أبواب التيمم، حديث 1.
[3] أضفناه من المصدر.
[4] التهذيب 1: 405 حديث 1274، الوسائل 2: 997 الباب 25 من أبواب التيمم، حديث 3.
[5] التهذيب 1: 406 حديث 1275، الوسائل 2: 997 الباب 25 من أبواب التيمم، حديث 2.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست