نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 218
أريد أصلي [حتى] [1] أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع، فقال: (لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله) [2]. الثاني: بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة، لرواية الحسين بن موسى الخياط. وما رواه الشيخ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم [3] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ فقال: (ليس بشئ) [4]. ولأنه ليس بخمر وإنما هو رطوبة منفصلة من الإنسان، والبواطن لا تقبل النجاسة. الثالث: كل مسكر حكمه حكم الخمر، وبه قال الشافعي [5]. وقال أبو حنيفة: كل المسكرات طاهرة إلا الخمر [6]. لنا: ما رواه الجمهور، عن عمر وابن عمر أنهما قالا: النبيذ نجس. ومن طريق الخاصة: رواية عمار، ويونس، وزكريا بن آدم، وعلي بن مهزيار وقد
[1] أضفناه من المصدر. [2] التهذيب 1: 282 حديث 828، الوسائل 17: 288 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 8. [3] عبد الحميد بن أبي الديلم النبالي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) مرتين، مرة بهذا العنوان وأخرى مع عبد الرزاق بن همام قائلا: رويا عنهما (ع). وصرح النجاشي في ترجمة معلى بن خنيس أنه ابن أخي المعلى، كما صرح بذلك المصنف أيضا. رجال الطوسي 235، 267، رجال النجاشي 417، رجال العلامة 245. [4] التهذيب 1: 282 حديث 827، الإستبصار 1: 191 حديث 670، الوسائل 2: 1058 الباب 39 من أبواب النجاسات، حديث 1. [5] المجموع 2: 564، مغني المحتاج 1: 77، السراج الوهاج: 22. [6] المجموع 2: 564.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 218