responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 218
أريد أصلي [حتى] [1] أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأي رأيته أو شئ ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع، فقال: (لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله) [2].
الثاني: بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة، لرواية الحسين بن موسى الخياط.
وما رواه الشيخ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم [3] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه؟ فقال: (ليس بشئ) [4].
ولأنه ليس بخمر وإنما هو رطوبة منفصلة من الإنسان، والبواطن لا تقبل النجاسة.
الثالث: كل مسكر حكمه حكم الخمر، وبه قال الشافعي [5]. وقال أبو حنيفة: كل المسكرات طاهرة إلا الخمر [6].
لنا: ما رواه الجمهور، عن عمر وابن عمر أنهما قالا: النبيذ نجس.
ومن طريق الخاصة: رواية عمار، ويونس، وزكريا بن آدم، وعلي بن مهزيار وقد


[1] أضفناه من المصدر.
[2] التهذيب 1: 282 حديث 828، الوسائل 17: 288 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، حديث 8.
[3] عبد الحميد بن أبي الديلم النبالي الكوفي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق (ع) مرتين، مرة
بهذا العنوان وأخرى مع عبد الرزاق بن همام قائلا: رويا عنهما (ع). وصرح النجاشي في ترجمة معلى بن
خنيس أنه ابن أخي المعلى، كما صرح بذلك المصنف أيضا.
رجال الطوسي 235، 267، رجال النجاشي 417، رجال العلامة 245.
[4] التهذيب 1: 282 حديث 827، الإستبصار 1: 191 حديث 670، الوسائل 2: 1058 الباب 39 من
أبواب النجاسات، حديث 1.
[5] المجموع 2: 564، مغني المحتاج 1: 77، السراج الوهاج: 22.
[6] المجموع 2: 564.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست