responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 206
وأما الأحاديث التي رواها الأصحاب، فهي معارضة بما ذكرناه.
وبما رواه الشيخ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني [1]، عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة؟ فكتب: (لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب كلما كان السخال من الصوف وإن جز، الشعر، والوبر، والإنفحة، والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله) [2] ولم يذكر اللبن.
وبما رواه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال علي عليه السلام: (ذلك الحرام محضا) [3] قال الشيخ: هذه رواية شاذة ولم يروها غير وهب بن وهب، وهو ضعيف جدا بين أصحاب الحديث، وإن كان صحيحا حمل على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة، لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة [4].


[1] الفتح بن يزيد: أبو عبد الله الجرجاني، عده الشيخ في رجاله بغير كنية تارة من أصحاب الهادي (ع)
وأخرى ممن لم يرو عنهم. وقال المصنف في الخلاصة: هو صاحب المسائل لأبي الحسن (ع)، واختلفوا
أيهم هو: الرضا (ع) أم الثالث. ثم قال: والرجل مجهول والإسناد إليه مدخول.
رجال الطوسي: 420، 489، رجال النجاشي: 311، رجال العلامة 247.
[2] التهذيب 9: 76 حديث 323، الإستبصار 4: 89 حديث 341، الوسائل 16: 448 الباب 33 من
أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 7.
كذا في جميع نسخنا، والنقص في الرواية واضح. قال في الوافي: هكذا وجه الحديث في نسخ الكافي
والتهذيبين وكأنه سقط منه شئ، وقال السيد العاملي صاحب المدارك في حاشيته على الأصل:
هكذا فيما رأينا من نسخ الكتاب، والذي في الكافي: (وكل ما كان من السخال والصوف وإن جز
والشعر.) وهو أصح، فالتقدير: كل وانتفع بالصوف. ويوجد في هامش التهذيب نسخة منه:
(ينتفع بها) وبإثباتها يحصل المطلوب وبدونها فالتشويش في الخبر ظاهر، والاستفادة منه تحتاج إلى تأمل
وتصرف. أنظر: هامش الإستبصار 4: 90.
[3] التهذيب 9: 76 حديث 325، الإستبصار 4: 89 حديث 340، الوسائل 16: 449 الباب 33 من
أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 11.
[4] التهذيب 9: 77.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست