responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 203
الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: سئل عن العضاية تقع في اللبن، قال: (يحرم اللبن) وقال: (إن فيها السم) فالتعليل يشعر بما قلناه.
السابع: اختلف علماؤنا في شعر الكلب والخنزير، فقال الأكثر: أنه نجس العين [2]، وهو قول أكثر الجمهور [3]. وقال السيد المرتضى في المسائل الناصرية: أنه طاهر سواء كانا حيين أو ميتين [4].
لنا: قوله تعالى: " أو لحم خنزير فإنه رجس " [5] والضمير عائد إلى أقرب المذكورين، والرجس هو النجس، والشعر كالجزء منه.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الفضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهر والشاة إلى أن قال: حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: (رجس نجس) [6].
واحتج السيد المرتضى بأنه لا تحله الحياة، فلا يكون نجسا، لأنه إنما يكون من جملة الكلب والخنزير إذا كانت محلا لها.
والجواب: المنع من ذلك. قال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يستعمل شعر الخنزير مع الاختيار، فإن اضطر فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم، ويغسل يده عند حضور الصلاة [7].


[1] التهذيب 1: 285 حديث 832، الوسائل 16: 466 الباب 46 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 2.
[2] المبسوط 1: 15، الشرائع 1: 52، الجامع للشرائع: 26.
[3] المغني 1: 97، المجموع 1: 234.
[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): 182.
[5] الأنعام: 145.
[6] التهذيب 1: 225 حديث 646، الإستبصار 1: 19 حديث 40، الوسائل 2: 1014 الباب 11 من
أبواب النجاسات، حديث 1. (7) النهاية: 587.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست