responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 174
سعد، ومحمد بن الحسن: أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة وأرواثها نجسة [1]. وقال الشافعي [2]، وأبو حنيفة، وأبو يوسف: أنها نجسة [3].
لنا: ما رواه الجمهور عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (ما أكل لحمه فلا بأس ببوله وسلحه) [4] [5].
وما رووه، عن عمار، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (إنما يغسل الثوب من البول، والدم، والمني) [6] ولفظة " إنما " للحصر، وذلك يفيد التعميم في النفي إلا ما يخرجه الدليل.
ومن طريق الخاصة ما رواه ابن يعقوب، عن أبي الأعز النخاس، وقد تقدم.
وما رواه الشيخ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها) [7].
ومما يدل على ذلك ما رواه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في مرابض الغنم [8]. متفق عليه، وقال: (صلوا في مرابض الغنم) [9]. وقال ابن المنذر:


[1] المجموع 2: 549.
[2] المجموع 2: 549، ميزان الكبرى 1: 108.
[3] بدائع الصنائع 1: 62، المجموع 2: 549.
[4] سنن الدارقطني 1: 128 حديث 3، سنن البيهقي 1: 252، كنز العمال 9: 368 حديث 26505
بتفاوت يسير.
[5] السلاح: النجو، هو من الطائر كالتغوط من الإنسان لسان العرب 2: 487، المصباح المنير 1: 284.
[6] أحكام القرآن للجصاص 5: 369.
[7] التهذيب 1: 265 حديث 773، الإستبصار 1: 178 حديث 621، الوسائل 2: 1009 الباب 9 من
أبواب النجاسات، حديث 1.
[8] صحيح البخاري 1: 117، صحيح مسلم 1: 374 حديث 524، سنن أبي داود 1: 124 ذيل حديث
453، سنن الترمذي 2: 182 حديث 350، سنن النسائي 2: 40، مسند أحمد 3: 123، 131،
194، 212.
[9] سنن الترمذي 2: 180 حديث 348، مسند أحمد 5: 56، 57.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست