نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 172
يؤكل لحمه، فكان طاهرا كاللبن. ولأنه كان يلزم تنجيس الحبوب التي تدوسها البقر، إذ لا تنفك عن أبوالها ويختلط الطاهر بالنجس، فيصير حكم الجميع حكم النجس. احتجوا [1] بقوله عليه السلام: (تنزهوا عن البول) [2] وهو عام. والجواب: المنع من العموم، للدليل. مسألة: وفي أبوال الخيل والبغال والحمير للأصحاب قولان: أصحهما الطهارة [3]. لنا: إنه حيوان مأكول اللحم، فكان بوله طاهرا لما تقدم ويؤيد ما قلناه: ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟ فقال: (بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل) [4] وهذا يدل على الكراهية. احتج المانعون من أصحابنا بما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير؟ فقال: (اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه) [5]. وما رواه في الصحيح، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال
[1] المغني 1: 769، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 340. [2] سنن الدارقطني 1: 127 حديث 2، كنز العمال 9: 345 حديث 26365. [3] القائل بالطهارة: الصدوق في الفقيه 3: 71، وقال ابن إدريس في السرائر: 36، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): 669 بالكراهة، والقائل بالنجاسة: ابن الجنيد كما نقله عنه في المعتبر 1: 413، والطوسي في النهاية: 51. [4] التهذيب 1: 264 حديث 772، و ص 422 حديث 1338، الإستبصار 1: 179 حديث 626، الوسائل 2: 1010 الباب 9 من أبواب النجاسات، حديث 7. [5] التهذيب 1: 264 حديث 771، الإستبصار 1: 178 حديث 620، الوسائل 2: 1010 الباب 9 من أبواب النجاسات، حديث 6.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 172