نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 111
وما رواه، عن السكوني، عنه عليه السلام، عن أبيه، عن أبي ذر أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي، ثم قال: " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " [1]. ولأنها طهارة تبيح الصلاة، فلم يتقدر بالوقت كطهارة الماء. لا يقال: يعارض هذا ما رواه الشيخ، عن أبي همام، عن الرضا عليه السلام قال: " يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء " [2]. وما رواه، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: " لا يتمتع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونوافلها: [3]. لأنا نقول: يحمل ذلك على الاستحباب كما في تجديد الوضوء. قال الشيخ: إن أبا همام رواه تارة عن الرضا (ع) وتارة عن محمد بن سعيد بن غزوان [4]، والحكم واحد [5]. وهذا يوجب الضعف احتج الشافعي [6] بما رواه الحارث، عن علي عليه السلام أنه قال: (التيمم لكل
[1] التهذيب 1: 199 حديث 578، الوسائل 2: 983 الباب 14 من أبواب التيمم، حديث 12. [2] التهذيب 1: 201 حديث 583، الإستبصار 1: 163 حديث 568، الوسائل 2: 991 الباب 20 من أبواب التيمم، حديث 4. [3] التهذيب 1: 201، حديث 584، الإستبصار 1: 164 حديث 569، الوسائل 2: 991 الباب 20 من أبواب التيمم، حديث 6 وفي المصادر: ونافلتها. [4] محمد بن سعيد بن غزوان الأسدي، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر (ع)، واستظهر العلامة المامقاني كونه إماميا إلا أن حاله مجهول. رجال النجاشي: 372، رجال الطوسي: 136، تنقيح المقال 3: 120. [5] التهذيب 1: 201، الإستبصار 1: 164. [6] المجموع 2: 295، عمدة القارئ 4: 24.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 111