responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 109
مذهب سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، والثوري، وداود، وابن المنذر [1]، والمزني [2] وأصحاب الرأي [3]، وهو مروي، عن ابن عباس [4]. وقال الشافعي: لا يجمع المتيمم بين فريضتين ويصلي الفرض والنافلة وصلاة الجنازة بتيمم واحد [5].
ونقله الجمهور، عن علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن عمر وابن العاص، والنخعي، وقتادة، وربيعة، والليث بن سعد، وإسحاق [6] وقال مالك: لا يصلي المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض، ولا يصلي فرضا ونافلة إلا بأن يكون الفرض قبل النافلة [7]. وقال شريك: يتيمم لكل صلاة [8]. وروي، عن أحمد أنه قال: يجمع بين فوائت ولا يجمع بين راتبتين وكان يتيمم لوقت الفريضة [9]. وبه قال أبو ثور [10].
لنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " [11] أوجب علينا الغسل عند القيام إلى جنس الصلاة المتناول للقلة والكثرة، ثم عقب بالتيمم بقوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا ". فكأنه تعالى قال الطهارة بالماء إذا وجدتموه تجزيكم لجنس الصلاة وإذا فقدتموه أجزاكم التيمم للجنس.


[1] المغني 1: 299، المجموع 2: 294، عمدة القارئ 4: 24، المحلى 2: 128.
[2] المهذب للشيرازي 1: 36، المجموع 2: 294.
[3] بدائع الصنائع 1: 55، عمدة القارئ 4: 24، المغني 1: 299 المجموع 2: 294.
[4] المجموع 2: 294، عمدة القارئ 4: 24، المغني 1: 299.
[5] المهذب للشيرازي 1: 36، المجموع 2: 293، عمدة القارئ 4: 24، المبسوط للسرخسي 1: 113،
بدائع الصنائع 1: 55، المحلى 2: 129.
[6] المغني 1: 299، المجموع 2: 294، عمدة القارئ 4: 24، المحلى 2: 129.
[7] المدونة الكبرى 1: 48، بداية المجتهد 1: 74، المحلى 2: 129.
[8] أحكام القرآن للجصاص 4: 21، المحلى 2: 129، عمدة القارئ 4: 24، فتح الباري 1: 354.
[9] المغني 1: 300، الكافي لابن قدامة 1: 84، التفسير الكبير 11: 174، الإنصاف 1: 292.
[10] المغني 1: 300، المحلى 2: 129، المجموع 2: 294.
[11] المائدة: 6


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست