نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 109
مذهب سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، والثوري، وداود، وابن المنذر [1]، والمزني [2] وأصحاب الرأي [3]، وهو مروي، عن ابن عباس [4]. وقال الشافعي: لا يجمع المتيمم بين فريضتين ويصلي الفرض والنافلة وصلاة الجنازة بتيمم واحد [5]. ونقله الجمهور، عن علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن عمر وابن العاص، والنخعي، وقتادة، وربيعة، والليث بن سعد، وإسحاق [6] وقال مالك: لا يصلي المتيمم بتيمم واحد صلاتي فرض، ولا يصلي فرضا ونافلة إلا بأن يكون الفرض قبل النافلة [7]. وقال شريك: يتيمم لكل صلاة [8]. وروي، عن أحمد أنه قال: يجمع بين فوائت ولا يجمع بين راتبتين وكان يتيمم لوقت الفريضة [9]. وبه قال أبو ثور [10]. لنا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " [11] أوجب علينا الغسل عند القيام إلى جنس الصلاة المتناول للقلة والكثرة، ثم عقب بالتيمم بقوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا ". فكأنه تعالى قال الطهارة بالماء إذا وجدتموه تجزيكم لجنس الصلاة وإذا فقدتموه أجزاكم التيمم للجنس.