responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 103
للكفين، وضربة للذراعين [1].
لنا: على الاكتفاء بالضربة في الوضوء قوله تعالى: (فامسحوا) [2] ولم يوجب التعدد، فكان الأصل عدمه، وحصول الإجزاء مع فعل أمر به.
وما رواه الجمهور في حديث عمار: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) [3] ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.
وهذا الحديث ذكرناه في معرض الإلزام لا الاستدلال.
ومن طريق الخاصة: رواية داود بن النعمان، الكاهلي، وزرارة. وقد تقدمت [4] ورواية زرارة الموثقة صريحة في الدلالة، وروايته الصحيحة والباقيتان ظاهرة في ذلك.
وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: كيف التيمم؟ فقال: " هو ضرب واحد للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، وضربة لليدين، ومتى تصيب الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا " [5].
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عيه السلام إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان [6].
وفي خبر عمرو بن أبي المقدام [7] دلالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة في الوضوء،


[1] بدائع الصنائع 1: 45، شرح فتح القدير 1: 111، المجموع 2: 211.
[2] المائدة: 6.
[3] تقدم في ص 89.
[4] تقدمت في ص 9792.
[5] التهذيب 1: 210 حديث 611، الإستبصار 1: 172 حديث 599، الوسائل 2: 978 الباب 12 من
أبواب التيمم، حديث 4 وفيها جميعا: أصبت.
[6] التهذيب 1: 211 حديث 612، الوسائل 2: 980 الباب 12 من أبواب التيمم، حديث 8.
[7] التهذيب 1: 212 حديث 614، الإستبصار 1: 171 حديث 594، الوسائل 2: 977 الباب 11 من
أبواب التيمم، حديث 6.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست