نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 103
للكفين، وضربة للذراعين [1]. لنا: على الاكتفاء بالضربة في الوضوء قوله تعالى: (فامسحوا) [2] ولم يوجب التعدد، فكان الأصل عدمه، وحصول الإجزاء مع فعل أمر به. وما رواه الجمهور في حديث عمار: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا) [3] ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وهذا الحديث ذكرناه في معرض الإلزام لا الاستدلال. ومن طريق الخاصة: رواية داود بن النعمان، الكاهلي، وزرارة. وقد تقدمت [4] ورواية زرارة الموثقة صريحة في الدلالة، وروايته الصحيحة والباقيتان ظاهرة في ذلك. وروى الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: كيف التيمم؟ فقال: " هو ضرب واحد للوضوء، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما نفضة للوجه، وضربة لليدين، ومتى تصيب الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا " [5]. وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عيه السلام إن التيمم من الوضوء مرة واحدة ومن الجنابة مرتان [6]. وفي خبر عمرو بن أبي المقدام [7] دلالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة في الوضوء،
[1] بدائع الصنائع 1: 45، شرح فتح القدير 1: 111، المجموع 2: 211. [2] المائدة: 6. [3] تقدم في ص 89. [4] تقدمت في ص 9792. [5] التهذيب 1: 210 حديث 611، الإستبصار 1: 172 حديث 599، الوسائل 2: 978 الباب 12 من أبواب التيمم، حديث 4 وفيها جميعا: أصبت. [6] التهذيب 1: 211 حديث 612، الوسائل 2: 980 الباب 12 من أبواب التيمم، حديث 8. [7] التهذيب 1: 212 حديث 614، الإستبصار 1: 171 حديث 594، الوسائل 2: 977 الباب 11 من أبواب التيمم، حديث 6.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 103