responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 479
مسألة: ويستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق. وهو مذهب أكثر الأصحاب [1]، وقال بعضهم: هو واجب [2]. والأصل الرجحان مطلقا، لما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل [فكسل أن يصلي] [3] فليغسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) [4] وهذه الرواية وإن دلت على الوجوب ظاهرا لكنها مقطوعة السند.
وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل) [5] وهذه الرواية ظاهرة في الوجوب، فلو قلنا به لهذه الرواية والاحتياط، كان قويا.
مسألة: قال ابن بابويه: روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، قال: وقال بعض مشائخنا: أن العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها، قال: وروي أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه غسل عقوبة [6]. والوجه: الاستحباب.


[1] منهم: المفيد في المقنعة: 6، وابن البراج في المهذب 1: 33، وابن إدريس في السرائر: 23.
[2] كالشريف المرتضى في رسائله (المجموعة الأولى): 223، وسلار في المراسم: 40، وأبو الصلاح الحلبي
في الكافي في الفقه: 135.
[3] أضفناه من المصدر.
[4] التهذيب 3: 157 حديث 337، الإستبصار 1: 453 حديث 1758، الوسائل 5: 155 الباب 10 من
أبواب صلاة الكسوف والآيات، حديث 5، و ج 2: 960 الباب 25 من أبواب الأغسال المسنونة،
حديث 1:.
[5] التهذيب 1: 114 حديث 302، الوسائل 2: 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة،
حديث 11.
[6] الفقيه 1: 45 44 حديث 175 174.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست