responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 474
السلام، لما رواه سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل المحرم واجب) [1] والمراد الاستحباب.
وما رواه الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (الفرض من الغسل ثلاث) [2] وعد منها غسل الإحرام.
وفي رواية ابن سنان الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام وحين يحرم وغسل الزيارة [3].
فروع الأول: الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة، فيعمهما الحكم باستحباب الغسل.
الثاني: الزيارة تعم زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، فيعم الاستحباب.
الثالث: هذا الحكم عام في الرجال والنساء، لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وغسلها من حيضها وعيدها) [4].
مسألة: والغسل من توبة الفسق مستحب، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو صغيرة، وهو مذهب علمائنا أجمع، لما رواه الشيخ وابن بابويه في كتابيهما، عن أبي


[1] الفقيه 1: 45 حديث 176، الكافي 3: 40 حديث 2، التهذيب 1: 104 حديث 270، الوسائل 2:
937 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 3.
[2] التهذيب 1: 105 حديث 271، الإستبصار 1: 98 حديث 316، الوسائل 1: 463 الباب 1 من
أبواب الجنابة، حديث 4.
[3] التهذيب 1: 110 حديث 290، الوسائل 2: 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث 10.
[4] التهذيب 1: 107 حديث 279، الوسائل 1: 525 الباب 43 من أبواب الجنابة، حديث 1. في
المصادر: وإحرامها وجمعتها.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست