responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 394
الدم، لأن الاجتناب حالة الحيض واجب، والوطئ حالة الطهر مباح، فيحتاط بتغليب الحرام، لأن الباب باب الفروج.
الثالث عشر: لا تجب الكفارة على المرأة ولو غرت لزوجها، لعدم الدليل، ولأن الأصل براءة الذمة وعصمة المال، ولأنا قلنا: أن الزوج لا يجب عليه الكفارة فالمرأة أولى [1]. وقال أحمد: لو غرته وجب عليهما معا الكفارة، قياسا على الإحرام [2]: والقياس عندنا باطل خصوصا في باب الكفارات، أما لو كانت مكرهة أو جاهلة، فلا كفارة عليها إجماعا.
الرابع عشر: حكم النفساء في ذلك حكم الحائض، لتساوي أحكامها على ما يأتي.
الخامس عشر: لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر، لتناول الاسم لهما، و يشترط أن يكون صافيا من الغش، وفي إخراج القيمة نظر، أقربه عدم الإجزاء، لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات.
السادس عشر: مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات، لأنها كفارة، ولأنها حق الله تعالى، والمساكين مصرف حقوق الله تعالى.
السابع عشر: وطئ المستحاضة مباح عندنا على ما يأتي، فلا يتعلق به كفارة.
والقائلون بالتحريم [3] قالوا بعدم الوجوب أيضا، لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بإيجابها في حقها، وهي ليست في معنى الحائض، لما بينهما من الاختلاف.
مسألة: ولو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل. وهو قول أكثر علمائنا [4]،


[1] راجع ص 385.
[2] المغني 1: 386، الإنصاف 1: 352.
[3] أنظر المغني 1: 387، 388، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 401، 402، الإنصاف 1: 382.
[4] منهم المفيد في المقنعة: 7، والسيد المرتضى في الإنتصار: 24، الطوسي في النهاية: 26، وسلار في
المراسم: 43، وابن إدريس في السرائر: 29.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست