نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 394
الدم، لأن الاجتناب حالة الحيض واجب، والوطئ حالة الطهر مباح، فيحتاط بتغليب الحرام، لأن الباب باب الفروج. الثالث عشر: لا تجب الكفارة على المرأة ولو غرت لزوجها، لعدم الدليل، ولأن الأصل براءة الذمة وعصمة المال، ولأنا قلنا: أن الزوج لا يجب عليه الكفارة فالمرأة أولى [1]. وقال أحمد: لو غرته وجب عليهما معا الكفارة، قياسا على الإحرام [2]: والقياس عندنا باطل خصوصا في باب الكفارات، أما لو كانت مكرهة أو جاهلة، فلا كفارة عليها إجماعا. الرابع عشر: حكم النفساء في ذلك حكم الحائض، لتساوي أحكامها على ما يأتي. الخامس عشر: لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر، لتناول الاسم لهما، و يشترط أن يكون صافيا من الغش، وفي إخراج القيمة نظر، أقربه عدم الإجزاء، لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات. السادس عشر: مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات، لأنها كفارة، ولأنها حق الله تعالى، والمساكين مصرف حقوق الله تعالى. السابع عشر: وطئ المستحاضة مباح عندنا على ما يأتي، فلا يتعلق به كفارة. والقائلون بالتحريم [3] قالوا بعدم الوجوب أيضا، لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد بإيجابها في حقها، وهي ليست في معنى الحائض، لما بينهما من الاختلاف. مسألة: ولو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل. وهو قول أكثر علمائنا [4]،
[1] راجع ص 385. [2] المغني 1: 386، الإنصاف 1: 352. [3] أنظر المغني 1: 387، 388، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 401، 402، الإنصاف 1: 382. [4] منهم المفيد في المقنعة: 7، والسيد المرتضى في الإنتصار: 24، الطوسي في النهاية: 26، وسلار في المراسم: 43، وابن إدريس في السرائر: 29.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 394