responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 330
والثاني: الفرق، فإنه معارض في حق المبتدئة، فعلى هذا لو كان عادتها ثلاثة، فرأت خمسة في شهر وانقطع فهو حيض إجماعا، فلو استمر في الرابع جعلت عادتها الثلاثة لا غير عندنا وعند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف: تتحيض خمسة. أما لو رأته في الشهر الرابع خمسة كالثالث واستمر في الخامس، كان حيضها خمسة لتحقق العادة الثانية، هو اتفاق.
فرع: لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها فالجميع حيض إن لم يتجاوز، وإلا فالعادة، وكذا لو رأته فيها وقبلها وبعدها.
وأما انتقال المكان، فتارة يكون بالتقدم وأخرى بالتأخر، فلو كانت عادتها خمسة في أول الشهر فلم تر فيها ورأت في الخمسة الثانية، تحيضت بها. وهو قول محمد، وأبي يوسف، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة [1]. لأنه دم حيض في وقت يمكن أن يكون حيضا، فكان حيضا، ولأنا لو اعتبرنا التكرار كما قال أبو حنيفة لأدى إلى خلو جماعة من الحيض بالكلية مع رؤية ما يصلح أن يكون حيضا في زمنه [2]، لأن المرأة إذا رأت في غير عادتها، وطهرت أيام عادتها، لم تمسك عن الصلاة شهرين، فإذا انتقلت في الثالث إلى أيام آخر لم نحيضها أيضا شهرين، وهكذا.
وأيضا: فإن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله كانت معه في الخميلة [3] فجاءها الدم فانسلت من الخميلة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: (ما لك، أنفست؟) قالت: نعم، فأمرها أن تأتزر [4]. ولم يسألها هل وافق العادة أم جاء قبلها


[1] المبسوط للسرخسي 3: 157.
[2] (ح) (ق): وقته.
[3] الخميلة: القطيفة، وهي كل ثوب له خمل من أي شئ كان. النهاية لابن الأثير 2: 81.
[4] صحيح البخاري 1: 88، و ج 3: 39، صحيح مسلم 1: 243 حديث 296، سنن النسائي 1:
149، 188، سنن الدارمي 1: 243، مسند أحمد 6: 294، 300، 318.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست