responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 32
كرهه [1].
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال: حكى لنا أبو جعفر عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه [2]. وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتباعه فيه.
وأيضا: نقل عنه عليه السلام حين أكمل وضوئه أنه قال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) [3].
وأيضا: لا شك أنه عليه السلام توضأ بيانا، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه ولا قائل به، ويكون قد فعل المكروه فإنه وافق على الكراهية وهو منزه عنه، وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتباعه.
التاسع: قال الشيخ في الخلاف: لا يستحب فتح العين عند الوضوء، واحتج بإجماع الفرقة وبالأصل [4].
وروى ابن بابويه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال (افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم) [5] وهذا يعطي الاستحباب. وهو أحد قولي الشافعي [6]، لأن ابن عمر فعله [7].
والجواب: فعل ابن عمر ليس حجة، مع أنهم نقلوا وضوء رسول الله صلى الله


[1] لم نعثر على قوله هذا من كتبه الموجودة، ولكن نقله عنه المحقق في المعتبر 1: 143.
[2] التهذيب 1: 55 حديث 157، الإستبصار 1: 58 حديث 171، الوسائل 1: 275 الباب 15 من
أبواب الوضوء، حديث 10.
[3] الفقيه 1: 25 حديث 76، الوسائل 1: 308 الباب 31 من أبواب الوضوء، حديث 11.
[4] الخلاف 1: 14 مسألة 35.
[5] الفقيه 1: 31 حديث 104، الوسائل 1: 341 الباب 53 من أبواب الوضوء، حديث 1.
[6] المهذب للشيرازي 1: 16، المجموع 1: 369.
[7] المغني 1: 118، المهذب للشيرازي 1: 16.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست