responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 319
وروي، عن سماعة: الاستظهار بثلاثة أيام [1] وقد مضى في الحبلى [2].
وروي، عن فضيل وزرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: (المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرئها وتحتاط بيوم أو يومين) [3].
وروي، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين) [4].
احتج السيد [5] المرتضى بما رواه الشيخ، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم؟ قال: (إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر) [6].
وبما رواه في الصحيح، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عيه السلام: امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز [وقتها] [7] متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: (تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة) [8].


[1] التهذيب 1: 386 حديث 1190، الإستبصار 1: 139 حديث 477، الوسائل 2: 557 الباب 13 من
أبواب الحيض، حديث 6، و ص 578 الباب 30 من أبواب الحيض، حديث 11.
[2] تقدم في ص 273.
[3] التهذيب 1: 401 حديث 1253، الوسائل 2: 608 الباب 1 من أبواب الاستحاضة، حديث 12،
وفيهما: بيوم أو اثنين.
[4] التهذيب 1: 402 حديث 1256، الوسائل 1: 558 الباب 13 من أبواب الحيض، حديث 14.
[5] نقله عنه في المعتبر 1: 215.
[6] التهذيب 1: 172 حديث 493، الإستبصار 1: 150 حديث 517، الوسائل 2: 558 الباب 13 من
أبواب الحيض، حديث 11.
[7] في النسخ: (دمها) وما أثبتناه من المصدر.
[8] التهذيب 1: 402 حديث 1259، الإستبصار 1: 149 حديث 516، الوسائل 2: 607 الباب 1 من
أبواب الاستحاضة، حديث 11، و ص 558 الباب 13 من أبواب الحيض، حديث 12. وفيهما:
ويغشاها فيما سوى ذلك.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست