responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 269
ورواه أيضا ابن يعقوب في كتابه، عن خلف أيضا، عن أبي الحسن عليه السلام [1].
ولو اشتبه دم الحيض بدم القرح فلتدخل إصبعها، فإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح. ذكره الشيخ [2] وابن بابويه [3]، ورواه في التهذيب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منابها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة؟ قال: (مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة) [4]. وكذا ذكره ابن يعقوب في كتابه، عن محمد بن يحيى أيضا [5]، وهذه الرواية منافية لما ذكره الشيخ، وابن بابويه. وقال ابن الجنيد: إن دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن، ودم الاستحاضة يخرج من الجانب الأيسر [6].
مسألة: لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره، وحد الصغر ما نقص عن تسع سنين، لأن الصغيرة لا تحيض، لقوله تعالى: (واللائي لم يحضن) [7] ولأن المرجع فيه إلى الوجود، ولم يوجد من النساء من تحيض فيما دون هذا السن، ولأنه تعالى إنما خلق غذاءا للولد، رواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن، عن سليمان بن


[1] الكافي 3: 92 حديث 1:، الوسائل 2: 536 الباب 2 من أبواب الحيض، حديث 3.
[2] المبسوط 1: 43، النهاية: 24.
[3] المقنع: 16، الفقيه 1: 54.
[4] التهذيب 1: 385 حديث 1185، الوسائل 2: 561 الباب 16 من أبواب الحيض، حديث 2. إلا أن
الشيخ رواه بعكس ذلك.
[5] الكافي 3: 94 حديث 3، الوسائل 2: 560 الباب 16 من أبواب الحيض، حديث 1.
[6] نقله عنه في المعتبر 1: 199.
[7] الطلاق: 4.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست