responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 228
والجواب: سلمنا أنه لا يرتفع، لكنه يقوم مقام ما يرفع الحدث في إباحة ما يستباح به.
أصل: إذا أوجب الفعل أو حرمته إلى غاية معينة، كان امتداد الحكم إلى غير تلك الغاية يخرجها عن كونها غاية، وقد ثبتت الغاية بالشرع، فيكون ذلك الإخراج نسخا، بخلاف ما لو قال: صوموا النهار، ثم دل الدليل على وجوب صوم شئ من الليل لم يكن نسخا.
آخر: لا يجوز نسخ المقطوع به، قرآنا كان أو سنة متواترة بخبر الواحد، لأن المقطوع به أقوى، فالعمل به متعين عند التعارض، ولأن عمر قال: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت [1]. وهو موجود في خبر الثقة فيتحقق المنع. والفرق بين التخصيص والنسخ ظاهر، فإن الأول لا يرفع المدلول بالكلية بخلاف الثاني. ورجوع أهل قبا يحتمل أن يكون لانضمام القرائن، كالإعلان إلى خبر المنادى. وإنفاذ الرسول عليه السلام الآحاد لتبليغ الأحكام المبتدأة والناسخة إنما يصح إذا لم تضمن نسخ المقطوع، أما إذا تضمن فلا بد من القرائن. وتحريم النبي صلى الله عليه وآله أكل كل ذي ناب من السباع [2] ليس ناسخا، لقوله تعالى (لا أجد) [3] لأن الآية إنما تتناول المومى إليه إلى تلك الغاية لا ما بعدها، فالنهي الوارد بعدها لا يكون


[1] الأحكام في أصول الأحكام 3: 133، المعتمد في أصول الفقه 1: 398.
[2] أنظر: صحيح البخاري 7: 181، صحيح مسلم 3: 1533 حديث 1932، و ص 1534 حديث
1933، سنن الترمذي 4: 129 حديث 1560 و 254 حديث 1795، 1796، سنن أبي داود 3:
352 حديث 3790، و ص 355 حديث 3802 و 3803، مسند أحمد 2: 236، سنن النسائي 7:
200، سنن الدارمي 2: 85 84، الموطأ 2: 496 حديث 14 13. ومن طريق الخاصة، أنظر:
الكافي 6: 245 حديث 3، الفقيه 3: 205 حديث 938، التهذيب 9: 38 حديث 162، الوسائل
16: 388 الباب 3 من أبواب الأطعمة المحرمة، حديث 2.
[3] الأنعام: 145.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست