responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 224
أصحابه شارعة في المسجد، فقال: (وجهوا هذا البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) [1].
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) [2].
وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويدخلان المسجد [مجتازين] [3] ولا يقعدان فيه) [4].
أصل: الاستثناء من النفي إثبات لأن الاستثناء رفع، ورفع النفي إثبات، لعدم الواسطة، ولأنه لولا ذلك لم يكن قولنا لا إله إلا الله توحيدا، وللنقل. وقوله: لا صلاة إلا بطهور [5] وشبهه، ليس مخرجا من المتقدم وإلا لكان منقطعا، فالتقدير: ألا صلاة بطهور، وهو مسلم.
فروع: الأول: يجوز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن [6] ومالك [7]،


[1] سنن أبي داود 1: 60 حديث 232، سنن البيهقي 2: 442.
[2] التهذيب 1: 125 حديث 338، الوسائل 1: 485 الباب 15 من أبواب الجنابة، حديث 2.
[3] أضفناه من المصدر.
[4] التهذيب 1: 371 حديث 1132، الوسائل 1: 488 الباب 15 من أبواب الجنابة، حديث 17.
[5] الفقيه 1: 22 حديث 67، التهذيب 1: 49 حديث 144، و ص 209 حديث 605، الإستبصار 1:
55 حديث 160، الوسائل 1: 256 الباب 1 من أبواب الوضوء، حديث 1، 6.
[6] المغني 1: 166، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 241، المجموع 2: 160.
[7] المدونة الكبرى 1: 32، المجموع 2: 160، المغني 1: 166، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 241.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست