responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 21
مسألة: ويجب غسل الوجه. وهو مذهب علماء الإسلام، قال الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) [1].
واختلفوا في حده، فمذهب أهل البيت عليهم السلام أنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وبه قال مالك [2]. وقال الشافعي [3]، وأبو حنيفة [4]، وأحمد: ما بين العذار والأذن من الوجه [5]. وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه [6]. ونقل شارح الطحاوي، عن أبي يوسف أنه روي عنه [7]: إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه. وقال بعض الحنابلة: الصدغان من الوجه [8].
لنا: أن الوجه ما يحصل به المواجهة، وهذا لا يواجه به.
وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل؟ فقال: (الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما حوت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه)


[1] المائدة: 6.
[2] بداية المجتهد 1: 11، مقدمات ابن رشد 1: 50، بلغة السالك 1: 41، ميزان الكبرى 1: 117،
نيل الأوطار 1: 188، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى 1: 18، المجموع 1: 373.
[3] الأم 1: 25، المهذب للشيرازي 1: 16، المجموع 1: 372، فتح الوهاب 1: 12، مغني المحتاج 1:
50، 51، بداية المجتهد 1: 11، نيل الأوطار 1: 188، السراج الوهاج: 15.
[4] بدائع الصنائع 1: 4، الهداية للمرغيناني 1: 12، بداية المجتهد 1: 11، المجموع 1: 373.
[5] المغني 1: 128، المجموع 1: 373، الكافي لابن قدامة 1: 32.
[6] المغني 1: 126، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 158.
[7] (خ) بزيادة: أنه.
[8] المغني 1: 128، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 159، الإنصاف 1: 154.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست