نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 21
مسألة: ويجب غسل الوجه. وهو مذهب علماء الإسلام، قال الله تعالى (فاغسلوا وجوهكم) [1]. واختلفوا في حده، فمذهب أهل البيت عليهم السلام أنه من قصاص شعر الرأس إلى الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا. وبه قال مالك [2]. وقال الشافعي [3]، وأبو حنيفة [4]، وأحمد: ما بين العذار والأذن من الوجه [5]. وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه [6]. ونقل شارح الطحاوي، عن أبي يوسف أنه روي عنه [7]: إذا نبتت اللحية زال العذار عن حد الوجه. وقال بعض الحنابلة: الصدغان من الوجه [8]. لنا: أن الوجه ما يحصل به المواجهة، وهذا لا يواجه به. وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال: قلت له: أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز وجل؟ فقال: (الوجه الذي أمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، وإن نقص منه أثم: ما دارت عليه السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما حوت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه)