responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19
لنا: أنه فعل المأمور به وهو النية والأفعال، فواجب الاجتزاء ولا يحصل بدون رفع الحدث، فيجوز له الدخول به في كل صلاة واجبة، أو مندوبة، لزوال المانع، ولأن هذا إبطال للطهارة [1] بعد صحتها من غير حدث، ولا فرق بين أن تكون تلك الصلاة نفلا أو فرضا.
الثاني عشر: المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة. وهو أحد قولي الشافعي [2]، ولا يجوز لها نية رفع الحدث، لأنه موجود، خلافا للشافعي، فإنه اشترطه مع نية الاستباحة في أحد قوليه [3]، وهو باطل، لأنه نية ما يمتنع حصوله، فإن نوت الرفع احتمل الصحة، لاستلزامه نية الاستباحة، والأقوى البطلان. وكذا المبطون وصاحب السلس والمتيمم.
وقال علماؤنا: من يجب عليه الطهارتان ينوي رفع الحدث إن قدم الغسل، والاستباحة إن قدم الوضوء. والأقرب أن له أن ينوي الرفع بكل منهما.
الثالث عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث، ثم اليمنى كذلك إلى آخر الأعضاء، فالوجه عندي الإجزاء. وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: لا يجزئه [4].
لنا: أنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة يدخل فيها ضمنا، فلأن يصح بنية مقصوده أولى.
احتج: بأن الوضوء عبادة واحدة (إذ لا يتصور) [5] اختصاص بعضها بالبطلان


[1] (خ): الطهارة.
[2] السراج الوهاج: 15، فتح العزيز هامش المجموع 1: 330، مغني المحتاج 1: 48.
[3] السراج الوهاج: 15، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 330، مغني المحتاج 1: 48.
[4] المجموع 1: 329، فتح الوهاب 1: 12، السراج الوهاج: 15، فتح العزيز هامش المجموع 1: 334،
مغني المحتاج 1: 50.
[5] (م): ولا يتصور.


نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست