نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 19
لنا: أنه فعل المأمور به وهو النية والأفعال، فواجب الاجتزاء ولا يحصل بدون رفع الحدث، فيجوز له الدخول به في كل صلاة واجبة، أو مندوبة، لزوال المانع، ولأن هذا إبطال للطهارة [1] بعد صحتها من غير حدث، ولا فرق بين أن تكون تلك الصلاة نفلا أو فرضا. الثاني عشر: المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة. وهو أحد قولي الشافعي [2]، ولا يجوز لها نية رفع الحدث، لأنه موجود، خلافا للشافعي، فإنه اشترطه مع نية الاستباحة في أحد قوليه [3]، وهو باطل، لأنه نية ما يمتنع حصوله، فإن نوت الرفع احتمل الصحة، لاستلزامه نية الاستباحة، والأقوى البطلان. وكذا المبطون وصاحب السلس والمتيمم. وقال علماؤنا: من يجب عليه الطهارتان ينوي رفع الحدث إن قدم الغسل، والاستباحة إن قدم الوضوء. والأقرب أن له أن ينوي الرفع بكل منهما. الثالث عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث، ثم اليمنى كذلك إلى آخر الأعضاء، فالوجه عندي الإجزاء. وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: لا يجزئه [4]. لنا: أنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة يدخل فيها ضمنا، فلأن يصح بنية مقصوده أولى. احتج: بأن الوضوء عبادة واحدة (إذ لا يتصور) [5] اختصاص بعضها بالبطلان
[1] (خ): الطهارة. [2] السراج الوهاج: 15، فتح العزيز هامش المجموع 1: 330، مغني المحتاج 1: 48. [3] السراج الوهاج: 15، فتح العزيز بهامش المجموع 1: 330، مغني المحتاج 1: 48. [4] المجموع 1: 329، فتح الوهاب 1: 12، السراج الوهاج: 15، فتح العزيز هامش المجموع 1: 334، مغني المحتاج 1: 50. [5] (م): ولا يتصور.
نام کتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 19