كان عن علم وعمد، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه. 272 - لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط. 25 - قلع الضرس 273 - الاقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم ولا كفارة فيه وإن قيل بهما. 26 - حمل السلاح 274 - يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفا كالسيف والرمح وغيرهما، وأما حمل آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما فالاقوى جوازه. 275 - لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له، كما إذا جعله في متاعه. 276 - يجوز حمل السلاح عند الاضطرار كما إذا خاف عدوا أو سرقة.