متعددا جنسا - كالتظليل بالشمس والمطر - فالاحوط عدم الاجتزاء بكفارة واحدة. 23 - إخراج الدم من البدن يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور، وإن كان الاقوى الكراهة. ولا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الاذى، ولا كفارة فيه على الاقوى وإن كان الاحوط التكفير بشاة. 24 - التقليم يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه. 271 - كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام إلا إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام، وفي ثبوتها في تقليم البعض إشكال. وكفارة تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد شاة، ولو كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان، هذا إذا