19 - تغطية الرأس للرجل 259 - يحرم للرجل المحرم تغطية رأسه ولو بعضا بأي ساتر كان حتى مثل الطين والدواء، بل وحمل الشئ على رأسه. نعم لا بأس بوضع عصام القربة على رأسه ولا بتعصيبه من الصداع، ويحرم أيضا تغطية الاذنين. وفي جواز التغطية عند النوم إشكال، والاحوط العدم. ولو غطى رأسه ناسيا يجب إلقاء الغطاء ويلبي على الاحوط الاولى. 260 - تجوز تغطية الرأس بشئ من البدن كاليد والاحوط تركه. 20 - الارتماس في الماء 261 - يحرم على المحرم الارتماس في الماء وكذلك في ماء الورد - الجلاب - على الاحوط، ولا بأس بالارتماس في غيرهما. وإن كان الاحوط تركه. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. 262 - إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الاحوط، ولا كفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.