وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام. وإذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه أو أحدهما بالحلق أو النتف أو بغيرهما متعمدا فعليه شاة، و إن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه، وفي ثبوتها إذا حلق بعض رأسه أو أزال الشعر من بعض إبطه إشكال. وإن أزال شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، وإذا مس لحيته فسقط منها الشعر فليس عليه شئ، والاحوط إطعام مسكين بكف من طعام. ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أو محلا. 258 - لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن. وإذا وضع المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا أو مسهما كذلك فسقطت شعرة أو شعرتان فالاحوط الاولى أن يتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء فلا شئ عليه بلا إشكال.