responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 84

و يحرم، و إلا فيحرم من محله.

و لو كان قد دخل الحرم يجب عليه الرجوع إلى الميقات، أو إلى ما تمكن من جهته و إلا فيخرج من حدود الحرم، و يحرم خارج الحرم لو تمكن من ذلك، و أما إذا لم يتمكن من الرجوع أصلا فيجب عليه الاحرام من موضعه، و تصح عمرته؛

و كذا تصح عمرته أيضا إن نسى الاحرام حتى أتم جميع الواجبات، و كذا لو ترك الاحرام جهلا بوجوبه (أى لا يغلم أن الاحرام واجب عليه) أو أحرم من مكان غير محاذ للميقات، بتوهم أنه يحاذى الميقات، و غير ذلك من الاعذار، ففى جميع هذه الصور المتقدمة تصح عمرته.

و لو ترك الاحرام متعمدا، ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ليتدارك إحرامه منه، ففى هذه المسألة ثلاث صور:

الاولى: أنه كان قاصدا مكة فقط غيرنا و لأداء نسك، فيكون آثما فقط، بتركه الإحرام، و بدخول مكة بدونه، و لا قضاء عليه مطلقا.

الثانية: أنه كان عازما على العمرة المفردة، فيكفيه الاحرام من أدنى الحل، و إن أثم بتجاوزه الميقات بلا إحرام.

الثالثة: أنّه كان عازما على الحج، فيتعين عليه الاحرام كما مرّ فى الناسى، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكنه ذلك، و الاحرام منه حتى لو كان أمامه ميقات آخر، و لو لم يتمكن، أحرم من الميقات الذى أمامه و يتم حجه.

و لو لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجه، و إن كان الأحوط أن يحرم من أدنى الحل، و يأتى بالحج، و يقضيه فى عام قابل إن كان استقر عليه الحج.

و من أحرم قبل الميقات بلا نذر شرعى، كان حكمه حكم تارك الاحرام، فلا يجوز له العبور من الميقات بلا إحرام جديد، كما لا يجوز له دخول‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست