و لو كان قد دخل الحرم يجب عليه الرجوع إلى الميقات، أو إلى ما تمكن
من جهته و إلا فيخرج من حدود الحرم، و يحرم خارج الحرم لو تمكن من ذلك، و أما إذا
لم يتمكن من الرجوع أصلا فيجب عليه الاحرام من موضعه، و تصح عمرته؛
و كذا تصح عمرته أيضا إن نسى الاحرام حتى أتم جميع الواجبات، و كذا
لو ترك الاحرام جهلا بوجوبه (أى لا يغلم أن الاحرام واجب عليه) أو أحرم من مكان
غير محاذ للميقات، بتوهم أنه يحاذى الميقات، و غير ذلك من الاعذار، ففى جميع هذه
الصور المتقدمة تصح عمرته.
و لو ترك الاحرام متعمدا، ثم تعذر عليه الرجوع إلى الميقات ليتدارك
إحرامه منه، ففى هذه المسألة ثلاث صور:
الاولى: أنه كان قاصدا مكة فقط غيرنا و لأداء نسك، فيكون آثما فقط،
بتركه الإحرام، و بدخول مكة بدونه، و لا قضاء عليه مطلقا.
الثانية: أنه كان عازما على العمرة المفردة، فيكفيه الاحرام من أدنى
الحل، و إن أثم بتجاوزه الميقات بلا إحرام.
الثالثة: أنّه كان عازما على الحج، فيتعين عليه الاحرام كما مرّ فى
الناسى، فيجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكنه ذلك، و الاحرام منه حتى لو كان
أمامه ميقات آخر، و لو لم يتمكن، أحرم من الميقات الذى أمامه و يتم حجه.
و لو لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجه، و إن كان
الأحوط أن يحرم من أدنى الحل، و يأتى بالحج، و يقضيه فى عام قابل إن كان استقر
عليه الحج.
و من أحرم قبل الميقات بلا نذر شرعى، كان حكمه حكم تارك الاحرام، فلا
يجوز له العبور من الميقات بلا إحرام جديد، كما لا يجوز له دخول