إن أمكنه ذلك، ثم ينزعهما و يلبس المخيط
للتقية، و إن لم يمكنه ذلك أحرم بثيابه، ثم إذا وصل ذات عرق ينزعهما، و يفدى للبس
المخيط.
الثالث الجحفة، و هو ميقات اهل الشام، و مصر، و من عبر من طريقهم إلى
مكة، من أهل الأمصار الأخرى، إن لم يمروا بميقات آخر، أو مرّوا بميقات و تجاوزروه
بدون إحرام، و لم يمكنهم الرجوع إليه و الإحرام منه، فيتعين عليهم الاحزام من
الجحفة.
الرابع قرن المنازل، و هو ميقات أهل الطائف و من عبر من طريقهم إلى
مكة.
الخامس يلملم، و هو جبل من جبال تهامة، و هو ميقات أهل اليمن و من
عبر من طريقهم إلى مكة.
السادس ادنى الحل، و هو حدود الحرم، و هو ميقات من لم يعبر إلى مكة
من أحد المواقيت الخمسة المذكورة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد، مع عدم
التمكن من المواقيت الأخرى.
و كل حاج جاء إلى جدة بالطائرة، أو الباخرة ثم أراد الدخول إلى مكة
المكرمة، لا يجوز له الاحرام من جدة بالنذر، و قد سبق حكمة تفصيلا، و أما المحاذاة
بالطائرة فغير متيسرة.
و من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فميقاته منزله.
و من ترك الاحرام من الميقات و لم يحرم، نسيانا أو جهلا بوجوب
الاحرام من الميقات، أو جاهلا بالميقات (بمعنى أنه لا يعرف أن هذا هو الميقات) او
كان لا يريد النسك و لا دخول مكة، فاجتاز الميقات بذلك العزم، ثم بداله أن يدخل
مكة او الحج، وجب عليه الرجوع إلى الميقات إذا كان يتمكن من ذلك، و إن كان أمامه
ميقات آخر على الاحوط.
و لو لم يتمكن من الرجوع إلى الميقات الاوّل، فعليه الاحرام من
الميقات الذى أمامه، و إن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلى جهة الميقات ما أمكنه،