بدون إحرام، كما لا يجوز تأخير الاحرام إلى
الجحفه- و هو الميقات الثالث- إلا للضرورة من مرض أو ضعف أو نحوهما.
نعم إذا سلك طريقا آخر، لا يمرّ بمسجد الشجرة و لا يحاذيه أبدا جاز
له تأخير الاحرام إلى الجحفة، أو غيرها من المواقيت.
و لو حاذى مسجد الشجرة، فلا يجوز أن يتعدى موضع المحاذاة إلا
بالاحرام.
و المحاذاة الشرعية هى مكان بحيث إذا وقف الانسان مقابل الكعبة
الشريفة يكون الميقات عن يمينه، أو عن يساره، مع عدم البعد الكثير.
و أما الجنب و الحائض فلا يجوز لهما الدخول فى مسجد الشجرة و الاحرام
منه، إلا إذا كانا مجتازين- بأن يكون الدخول من باب و الخروج من باب آخر- و يحرمان
فى طريقهما، ينويان و يلبيّان. و لو لم يمكن الاجتياز، يجب عليهما الاحرام من خارج
المسجد قريبا منه.
و من سافر من المدينة إلى جدة قاصدا مكة يحرم عليه التجاوز من مسجد
الشجرة بدون إحرام. و لا يجب عليه الإحرام لو كان مترددا فى الذهاب إلى مكة أو عدم
الذهاب، فإذا جاء إلى جدة و عزم على السفر إليها فالأحوط أن يرجع إلى ميقات أهله و
يحرم منه.
الثانى وادى العقيق، و يبعد عن مكة المكرمة مائة كيلومتر تقريبا، و
هو ميقات أهل العراق، و اهل نجد، و كل من يعبر إلى مكة من طريقهم.
و اوّل هذا الميقات من جهة العراق موضع يسمى «المسلخ» و وسطه «غمرة»
و آخره «ذات عرق»، و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه، و إلّا فالاحوط
تأخيره إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادى العقيق، و لا يؤخره إلى ذات عرق.
و لو اقتضت التقية التأخير إلى ذات عرق و لم يمكنه الاحرام، فحينئذ
ينوى الاحرام قبل ذلك، و يلبّى سرا، بعد أن ينزع ثيابه، و يلبس ثوبى الاحرام