responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 127

فالأحوط قد أتم أربعة أشواط، واّلا فالأحوط أن يستأنف السعى،

و إن كان نقصان طوافه أكثر من النصف، فعليه أن يستأنف الطواف من رأس،

و إن كان بين ثلاث و نصف و أربع فالأحوط إتمام النقص مع صلاته، ثم إعادة الطواف و صلاته، ثم يستأنف السعى كذلك، و يأتى بكل من الطواف و السعى بقصد ما عليه، من التمام أو الاتمام.

التقصير

و هو آخر واجبات عمرة التمتع. و يجب فى العمرة و الحج، ففى العمرة يكون بعد إكمال السعى، و فى الحج يكون بعد الذبح فى منى.

و هو نسك فى نفسه كالتسليم فى الصلاة، و به يفرغ المحرم و يتحل من عقد إحرامه.

و يجب التقصير على المعتمر بعد السعى، و يحصل بأخذ شى‌ء من شعر رأسه، أو لحيته، أو شاربه، أو حاجبه، أو تقليم بعض أظفار يديه، أو رجليهى بحديدة أو سن، أو نحو ذلك.

و يجوز إتيانه فى أى محل كان، و لا يجب المبادرة إليه.

و لا يكفى حلق تمام الرأس، بل لا يجوز الحلق فى العمرة، و لو حلق فعليه كفاره شاة، حتى و لو كان ناسيا، أو جاهلا على الأحوط، بل يحرم الحلق بعد التقصير أيضا و عليه الكفارة أيضا على الأحوط.

نعم لو حلق بعض رأسه فليس عليه دم، و لكن لا يكفى عن التقصير.

و يجب فى التقصير النية أيضا، مقارنة له، مشتملة على التعيين و القربة فيقول: «أقصّر للاحلال من إحرام عمرة التّمتّع لحجّ الاسلام الواجب إمتثالا لآمر اللّه تعالى».

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست