responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126

5- السعى ذهابا و إيابا على الطريق المتعارف، و هو المسعى المختص حاليا، فلو دخل المسجد فى الأثناء و خرج منه إلى السعى، أو ذهب إلى سوق الليل، ثم رجع منه إلى المسعى، لم يصح ذلك السعى. و لا بأس بالسعى فى الطابق الثانى من المسعى، لو صدق أنّه سعى بين الجبلين (الصفا و المروة).

6- استقبال المقصد، فإن كان من الصفا، استقبل المروة، و إن كان.

من المروة، استقبل الصفا، و لا يجوز أن يمشى القهقرى أو عرضا.

نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلى اليمين أو اليسار، مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال حين السعى.

أما فى حالة الوقوف، فلا بأس بالإعراض بكل البدن، و لو بلغ حد الاستدبار، كما لا بأس بأن ينحرف عن جهة اليمين، عند نزوله من الصفا.

7- إباحة الدابة، بل و النعل و اللباس، فلا يجوز السعى على الدابة المغصوبة، بل لا يجوز أن يحمل شيئا مغصوبا على الأحوط.

8- الترتيب، بأن يكون السعى بعد صلاة الطواف، فلا يجوز تقديم السعى على الطواف اختيارا، لا فى الحج و لا فى العمرة، فإن فعل ذلك عمدا بلا ضرورة أعاده، و إن كان لضرورة يكفيه ذلك.

و يحتمل الاكتفاء إن كان عن سهو أيضا كما تقدم فى الطواف، و إن كان الأحوط وجوبا الاعادة، و كذلك الجاهل بالمسألة.

و لو شرع فى السعى و تذكّر فى أثنائه نقصان طوافه:

فإن كان النقصان بعد نصف الطواف، يقطع السعى و يرجع إلى الطواف لإكماله. ثم يأتى لإكمال السعى من موضع قطعه، و اذا شرع الانسان فى السعى و تذكر نقصان طوافه فإن كان النقصان اقل من النصف قطع السعى و رجع لاكمال طوافه ثم اكمل السعى من موضع قطعه إذا كان قد اتم اربعة اشواط و الا فالأحوط استئناف السعى و إذ كان نقصان الطواف اكثر من النصف فعليه استئناف الطواف و إن كان بين ثلاثة و نصف و اربعة اشواط

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست