نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 797
و هل له ذلک للوقف؟ الأقرب المنع مع التضرّر بها، (1) و إلّا فلا. (2) ______________________________ و لم أجدهم تعرّضوا له إلّا هنا. قوله: «و هل له ذلک للوقف؟ الأقرب المنع مع التضرّر بها» (1) کما فی «التحریر [1]» و فی «الإیضاح [2] و جامع المقاصد [3]» أنّ الأصحّ عدم الجواز علی حال و هو قضیة إطلاق «التذکرة [4]» و لعلّ الأولی الجزم به مع التضرّر، إذ وجه غیر الأقرب فیه مصلحة للوقف و هی تضمحلّ مع وجود التضرّر بالمنع من الصلاة فیه و الغرض المطلوب منه. قوله: «و إلّا فلا» (2) لوجود المصلحة مع فرض الخلو عن التضرّر المفسدة. و فی «التحریر 5» أنّ مع عدم التضرّر إشکالًا و قد سمعت ما فی الکتب الثلاثة. و لو نبتت الشجرة بنفسها ففی «التذکرة 6» أنّ فی قلعها إشکالًا. و لعلّه أراد أنّ فی قلعها وجوباً أو جوازاً أو عدمه إشکالًا، فتأمّل. و هل یجوز أکل ثمرتها للداخل فیه؟ فی «التذکرة 7» أنّ فیه نظراً أقربه صرفها فی مصالح المسجد. قال: و کذلک إذا نبتت فی المقبرة. و فی «التذکرة 8 و التحریر 9 و جامع المقاصد 10» أنّه لو جعل أرضاً فیه شجرة مسجداً أقرّت فیه، و لعلّه ممّا لا ریب فیه. و فی «التحریر 11» أنّه لو وقفها مع المسجد فإن عیّن المصرف لها صحّ و إلّا بطل فیها دون المسجد. ______________________________ مسجداً فی منزله لنفسه و أهله جاز له توسیعه و تضییقه و تغییره ... ففی هذا إشارة إلی أنّ هل للواقف تغییر الوقف بغرس الشجرة أم لا؟ فراجع مفتاح الکرامة: ج 6 ص 326- 327. (1) 1 و 5 و 9 و 11 تحریر الأحکام: فی أحکام الوقف ج 3 ص 317. (2) إیضاح الفوائد: فی لواحق الوقف ج 2 ص 405. (3) 3 و 10 جامع المقاصد: فی لواحق الوقف ج 9 ص 112. (4) 4 و 6- 8 تذکرة الفقهاء: الوقف فی أحکام متعدّدة ج 2 ص 446 س 22 و 23 و 26 و 27.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 797