نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 519
و لو قال: لک ثلث الربح و ربع ما بقی فله النصف. و لو قال: لک الربع و ربع ما بقی فله ثلاثة أثمان و نصف ثُمن، ______________________________ و أن یبیع من اثنین صفقة قطعة أرض علی الاختلاف بأن ورث من أبیه حصّة و من امّه حصّة أقلّ أو أکثر و جعل لکلّ واحدٍ أحد النصیبین و الآخر الباقی فالغرر المجمع علی نفیه هو ما بیّنّاه فی باب البیع. و حاصله ما کان علی غیر عهدة و لا ثقة من معرفته و قدرته علی تسلیمه و منه تلقین اللغة، فتأمّل. قوله: «و لو قال: لک ثلث الربح و ربع ما بقی فله النصف» (1) کما فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» لأنّ أقلّ عدد له ثلث و لما یبقی منه ربع هو ستة. فثلثها اثنان و ربع الباقی و هو أربعة واحد، فإذا انضمّ إلی الاثنین صارا ثلاثة و هی نصف الستّة. قوله: «و لو قال: لک الربع و ربع ما بقی فله ثلاثة أثمان و نصف ثُمن» (2) کما فی الکتب الثلاث، لأنّا نفرض الربح ثمانیة، فربعها اثنان، و الباقی ستّة و ربعها واحد و نصف. فالمجموع ثلاثة أثمان و نصف ثُمن، و إن شئت قلت: الربح أربعة و ربعها واحد، و الباقی ثلاثة و لا ربع لها فتنکسر فی مخرج الربع و هو أربعة فنضربها فی أصل الفریضة و هی أربعة أیضاً. فالمرتفع ستّة عشر ربعها أربعة و الباقی اثنا عشر و ربعها ثلاثة، و هی مع الأربعة سبعة. و السبعة فی الحقیقة ثلاثة أثمان و نصف ثُمن، لأنّ الاثنین عبارة عن ثُمن و الواحد عبارة عن نصف ثُمن.(1) تذکرة الفقهاء: فی أرکان القراض ج 2 ص 236 س 7. (2) تحریر الأحکام: فی أرکان القراض ج 3 ص 253. (3) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 81.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 519