نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 442
و أن یکون الدافع ربّ المال أو مَن أذن له. فلو ضارب العامل غیره بإذن المالک صحّ، ______________________________ احتمالان أظهر هما بحسب الإطلاقات المشارکة و الأشبه باصول المذهب و القواعد العدم، و المسألة محلّ تأمّل و نظر. قوله: «و أن یکون الدافع ربّ المال أو مَن أذن له» (1) لأنّ غیرهما أجنبیّ لا یجوز له التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه. و هذا العقد قابل للاستنابة فجاز أن یوقعه المالک بوکیله. و یشترط فی هذا الوکیل ما یشترط فی سائر الوکلاء. و یجوز لولیّ الطفل أباً أو جدّاً أو وصیّاً أو حاکماً أو أمینه أن یقارض علی مال الطفل و المجنون مع المصلحة. قوله: «فلو ضارب العامل غیره بإذن المالک صحّ» (2) کما فی «الإرشاد [1] و جامع المقاصد [2] و الروض [3]». و فی «التذکرة [4]» أنّه لا یعلم فیه خلافاً. و مرادهم أنّه إن کان قد شرط الربح بین العامل الثانی و المالک کما صرّح بذلک فی «المبسوط [5] و المهذّب [6] و جامع الشرائع [7] و الشرائع [8] و التذکرة [9]» فی موضع منها (1) إرشاد الأذهان: فی المضاربة ج 1 ص 436. (2) جامع المقاصد: فی أرکان القراض ج 8 ص 58. (3) لا یوجد کتابه لدینا، لکن یستفاد ذلک من حاشیة الإرشاد المطبوع ضمن غایة المراد: فی المضاربة ج 2 ص 366. (4) تذکرة الفقهاء: فی قراض العامل ج 2 ص 240 س 41. (5) المبسوط: فی أنّ القراض من العقود الجائزة ج 3 ص 180. (6) المهذّب: فی المضاربة ج 1 ص 462. (7) الجامع للشرائع: فی المضاربة ص 317. (8) شرائع الإسلام: فی لواحق المضاربة ج 2 ص 143. (9) تذکرة الفقهاء: فی قراض العامل ج 2 ص 239 س 37.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 442