نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 236
فلو اختصّ بها أحدهما ______________________________ «معلومة» خبراً بعد خبر لتکون، و الأنسب باعتبار المعنی أن تکون صفة لمحذوف أو حالًا منه، فیکون التقدیر حال کون الشرکة معلومة بالجزئیة المعلومة. و الجزئیة المعلومة مثل النصف و الثلث و الربع. و احترز بها عن الجزئیة المجهولة کالجزء و الحظّ و النصیب، فإنّ المساقاة لا تصحّ إذا کان التقدیر بها إجماعاً کما فی «التذکرة [1] و جامع المقاصد [2]» و التقدیر الّذی لا یجدی تحصیل العلم به فی صحّتها مثل کذا رطلًا و کذا قفیزاً. و فی «المبسوط [3] و الغنیة [4]» لا یجوز أن یکون معلوم المقدار مثل أن یکون ألف رطل و خمسمائة رطل کما یأتی [5]. و بالجملة: قد طفحت عباراتهم باشتراط العلم بقدر نصیب العامل و حصّته و سهمه. و قد سمعت آنفاً کلام المبسوط و الغنیة و السرائر و هو معنی ما فی «المقنعة [6] و النهایة [7] و المراسم [8]» المساقاة جائزة بالنصف و الثلث و الربع، إذ معناه أنّها تصحّ إذا قدّرت حصّة العامل بهذه الجزئیة المعیّنة من النصف و غیره من الکسور. قوله: «فلو اختصّ بها أحدهما» (1) أی بطلت، کما طفحت بذلک عباراتهم «کالمهذّب [9] و الشرائع [10] و النافع [11](1) تذکرة الفقهاء: شرائط المساقاة ج 2 ص 344 س 16. (2) جامع المقاصد: فی أرکان المساقاة ج 7 ص 368. (3) المبسوط: فی المساقاة ج 3 ص 209. (4) غنیة النزوع: فی المزارعة و المساقاة ص 290. (5) سیأتی فی الصفحة الآتیة و ما بعدها. (6) المقنعة: فی المساقاة ص 637. (7) النهایة: فی المزارعة و المساقاة ص 439. (8) المراسم: فی أحکام المزارعة و المساقاة ص 194. (9) لم نعثر علیه فی المهذّب، و لعلّ مراده المهذّب البارع: فی المساقاة ج 2 ص 570. (10) شرائع الإسلام: فی فائدة المساقاة ج 2 ص 157. (11) المختصر النافع: فی المساقاة ص 149.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 236