نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 161
أمّا لو قال: غصبتنیها فإنّه یحلف و یأخذ الاجرة و الأرش إن عابت، و طمّ الحفر و إزالة الزرع. ______________________________ «الشرائع [1] و التذکرة [2]» و لاعتراف المالک أنّه زرع بحقّ کما فی «جامع المقاصد [3] و المسالک [4] و مجمع البرهان [5]» و هو المراد ممّا فی «التحریر [6] و الإرشاد [7] و الروض» من أنّ للزارع التبقیة، إذ معناه أنّ أمره إلیه إن شاء أبقاه إلی أن یدرک، و إن شاء أخذ قصیلًا. و هو المراد من قولهم «له التبقیة إلی وقت الأخذ» لأنّ کلًا منهما وقت أخذ. و هو أولی من قوله فی «المبسوط»: للزارع التبقیة حتّی یدرک و یستحصد [8]. و الظاهر أنّهم لا یختلفون فی أنّه یلزمه اجرة الأرض من حین زرعه إلی حین أخذه، سواء کان وقت الحصاد أو قبله. و منه یُعلم أنّ المراد بأُجرة المثل فی قولهم «له اجرة المثل» الاجرة إلی حین أخذه إلّا أن تقول: إنّه بعد التحالف زال ما کان من إذنٍ و نحوها، فللمالک رفع الزرع و إزالته، و اجرة المثل إنّما هی لما مضی من المدّة إلی أن یتّفقا علی أمره من إزالةٍ أو إبقاء، لکنّه خلاف ما علیه الأصحاب. قوله: «أمّا لو قال: غصبتنیها فإنّه یحلف و یأخذ الاجرة و الأرش إن عابت و طمّ الحفر و إزالة الزرع» (1) کما صرّح بذلک کلّه فی «الشرائع 9(1) 1 و 9 شرائع الإسلام: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 153. (2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام المزارعة ج 2 ص 340 س 39. (3) جامع المقاصد: فی أحکام المزارعة ج 7 ص 342. (4) مسالک الأفهام: فی أحکام المزارعة ج 5 ص 31. (5) مجمع الفائدة و البرهان: فی أرکان المزارعة ج 10 ص 112. (6) تحریر الأحکام: فی أحکام المزارعة ج 3 ص 143. (7) إرشاد الأذهان: فی المزارعة ج 1 ص 427. (8) المبسوط: فی المزارعة ج 3 ص 266.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 20 صفحه : 161