نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 841
[فی صحّة إبراء الاجرة المعیّنة فی الذمّة]
و یصحّ إسقاط الاجرة المعیّنة بعد تحقّقها فی الذمّة، (1) و المنفعة الثابتة فی الذمّة (2) دون المنفعة المعیّنة. (3) ______________________________ [فی صحّة إبراء الاجرة المعیّنة فی الذمّة] قوله: و یصحّ إسقاط الاجرة المعیّنة بعد تحقّقها فی الذمّة (1) کما فی «المبسوط [1] و السرائر [2] و المهذّب [3] و الشرائع [4] و التحریر [5] و اللمعة [6] و جامع المقاصد [7] و المسالک [8] و الروضة [9]» و فی الأوّلین أنّه لا خلاف فیه. و المراد بالإسقاط الإبراء منها سواء کان بلفظ الإسقاط أم الإبراء أو ما شاکله من الألفاظ الدالّة علیه. و المراد بتحقّق الاجرة فی الذمّة تعلّقها بها و إن لم یستحقّ المطالبة بها، و یتحقّق ذلک بالعقد. و لو کانت الاجرة عینا لم یصحّ تعلّق الإبراء منها بل لا یعقل. نعم یصحّ من وجوب تسلیمها فی الحال من دون خروجها عن ملکه. قوله: و المنفعة الثابتة فی الذمّة (2) کما إذا استأجره لیخیط له أو یکتب أو یبنی، لأنّ الثابت فی الذمّة یجوز الإبراء منه. و لوضوحه ترکه الأکثر، لأنّه یفهم من قولهم إنّ المنفعة لا تسقط کما یأتی. و إنّما نصّ علیه فی «التحریر 10 و اللمعة [11] و جامع المقاصد 12 و المسالک 13 و الروضة 14». قوله: دون المنفعة المعیّنة (3) بلا خلاف کما فی «المبسوط 15 و السرائر 16»
(1) 1 و 15 المبسوط: فی الإجارة ج 3 ص 223. (2) 2 و 16 السرائر: فی الإجارة ج 2 ص 459. (3) المهذّب: فی الإجارة ج 1 ص 472. (4) شرائع الإسلام: فی أحکام الإجارة ج 2 ص 188. (5) 5 و 10 تحریر الأحکام: فی أحکام الإجارة ج 3 ص 130. (6) اللمعة الدمشقیة: فی الإجارة ص 165. (7) 7 و 12 جامع المقاصد: الإجارة فی الضمان ج 7 ص 284. (8) 8 و 13 مسالک الأفهام: فی أحکام الإجارة ج 5 ص 226. (9) 9 و 14 الروضة البهیة: فی الإجارة ج 4 ص 358 و 357. (11) اللمعة الدمشقیة: فی الإجارة ص 165.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 841