نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 664
[فیما تجب معرفته إذا استأجرها للاستقاء]
و لا بدّ من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، و معرفة الدلاء و تقدیر العمل بالزمان أو بملء البرکة، (1) ______________________________ و یکون تقدیر العمل بالطعام کأن یقول: علی أن تطحن قفیزا أو قفیزین. و فی «التذکرة [1] و التحریر [2] و جامع المقاصد [3]» أنّه یجب أن یذکر أیضا جنس المطحون من حنطة أو شعیر أو دخن أو عفص أو قشور رمّان و غیر ذلک، لأنّ هذه الأشیاء تختلف بالطحن فی السرعة و البطء و السهولة و الصعوبة. و لمّا کان الباب معقودا لاستئجار الدوابّ لم یتعرّض للاستئجار للطحن علی رحی الماء. و حکمه أنّه یقدّر بالزمان أو بالعمل، فیجب فی الأخیر أن یذکر الجنس. [فیما تجب معرفته إذا استأجرها للاستقاء] قوله: و لا بدّ من مشاهدة الدولاب إن استؤجر له، و معرفة الدلاء و تقدیر العمل بالزمان أو بملء البرکة (1) کما صرّح بذلک کلّه فی «التذکرة 4 و جامع المقاصد 5 و التحریر 6» غیر أنّه لم یذکر فی الأخیر معرفة الدلو. و زید فی الأوّلین معرفة موضع البئر و عمقها بالمشاهدة أو الوصف بل نفی عنه الریب فی الثانی إن قدّر العمل بنحو ملء البرکة. و اقتصر فی «المبسوط [7] و الشرائع [8] و الإرشاد [9] و الکفایة [10]» علی أنّه لا بدّ من مشاهدة مؤجر الدابّة
(1) 1 و 4 تذکرة الفقهاء: فی شرائط الإجارة ج 2 ص 311 س 33 و 28. (2) 2 و 6 تحریر الأحکام: الإجارة فی باقی مباحث الحیوان ج 3 ص 115. (3) 3 و 5 جامع المقاصد: فی إجارة الأرض ج 7 ص 208 و 209. (7) المبسوط: فی إجارة البهائم و الحیوانات ج 3 ص 228. (8) شرائع الإسلام: فی شرائط الإجارة ج 2 ص 184. (9) إرشاد الأذهان: فی شرائط الإجارة ج 1 ص 423. (10) کفایة الأحکام: فی شرائط الإجارة ج 1 ص 657.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 19 صفحه : 664