نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 402
.......... ______________________________ و نحوه ما فی «شرح الإرشاد» لولده [1]. و لیعلم أنّه لا أرش فی الزرع إلّا قبل الإدراک، فکلّ من ذکره فیه أراد ذلک. و إطلاق هذه العبارات جمیعها و إطلاق عبارة صلح «الکتاب [2] و الشرائع [3] و التحریر [4] و التذکرة [5] و الإرشاد [6] و المختلف [7] و جامع المقاصد [8] و المسالک [9]» فی (1) شرح الإرشاد للنیلی: فی العاریة ص 65 س 13. (2) قواعد الأحکام: فی الصلح ج 2 ص 174. (3) شرائع الإسلام: فی الصلح ج 2 ص 124. (4) الأمر فی التحریر- حسب ما نظرنا فیه- لیس علی ما نسبه إلیه الشارح، و ذلک لأنّه قد صرّح فی مواضع منه بالفرق بین العاریة الموقّتة و المطلقة، فحکم بالأرش إذا رجع المالک عن إذنه بعد الغرس و البناء فی الأوّل، و بعدمه فی الثانی. فمنها ما فی الفصل الثالث من أحکام العاریة فی الفرع العاشر حیث قال ما ملخصه: لو أذن فی البناء و الغرس له أن یرجع قبل الفعل و لا یجوز للمستعیر البناء و الغرس، فإن فعل فللمالک قلعه و إلزامه بالاجرة و الأرش و تسویة الحفر، فإن رجع بعدهما فإن شرط علی المستعیر القلع عند المدّة إن قدرت أو عند المطالبة إن اطلق یلزمه القلع و لیس علی المالک ضمان و لا علی المستعیر، و إن لم یشترط القلع فإن اختاره المستعیر کان له ذلک و إن لم یختره و طالبه المعیر به یجب قلعها بعد غرم ما ینقص فیقوّم قائمة و مقلوعة و یغرم ما بینهما. التحریر: ج 3 ص 215- 216. و عبارته صریحة فی وجوب إعطاء الأرش من طرف المالک عند ما شرط المدّة أو شرط القلع متی رجع، الّذی هو فی حکم الرجوع فی المدّة. و أصرح من ذلک قوله بعد ذلک بأسطر: و لو أذن مقیّدا فطالب بالقلع من غیر ضمان الأرش قبل المدّة لم یکن له ذلک، و إن کان بعد المدّة فالأقرب أنّ له ذلک، إذا عرفت هذا فإن لم یدفع المعیر قیمة الغرس و لا ضمن أرش النقص لم یکن له القلع، انتهی موضع الحاجة. و منها فی هذا الموضع فی الفرع التاسع قال: لو استعار أرضا للزراعة فله الرجوع ما لم یزرع فإن رجع بعده- إلی أن قال:- و إن زرع قبله ففی جوازه إشکال، فإن سوّغناه أوجبنا الأرش علی الآذن، و إن منعناه أوجبنا بقاءه إلی وقت إدراکه بغیر عوض، انتهی. و هذا الکلام أیضا کالتصریح فی التفصیل حیث إنّ أخذ الأرض للزراعة المتبادر منه أخذه لسنة ظاهر فی اشتراط المدّة، فأخذ الأرش إنّما هو فی الاستعارة الموقّتة، فراجع و تأمّل. (5) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج 2 ص 184 س 38. (6) إرشاد الأذهان: فی الصلح ج 1 ص 405. (7) مختلف الشیعة: فی الصلح ج 6 ص 222- 223. (8) جامع المقاصد: فی الصلح ج 5 ص 422. (9) مسالک الأفهام: فی الصلح ج 4 ص 285.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 402