نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 496
[فی بیان شروطها]اشارة
و شروطها ثلاثة: (1) ______________________________ هو أصعب من ذلک، و هو انتقاضه فی طرده [1]. قلت: فیه نظر من وجهین: الأوّل: أنّا لا نسلّم أنّه أصعب بل هو إمّا مساو أو أسهل، أمّا الأوّل فلأنّ التعریف عند المتأخّرین لا بدّ و أن یکون جامعا مانعا مطّردا منعکسا و لا تفاوت بینهما عندهم. و أمّا الثانی فلأنّ التعریف بالأعمّ جائز عند المتقدّمین بخلاف الأخصّ فإنّه غیر جائز قولا واحدا فکان أسهل قطعا. الثانی: أنّ المراد أنّ التحویل و النقل إنّما هو عن ذمّة المحیل و المحوّل و المضمون عنه لیس محیلا و لا محوّلا و لا دور، أو یقال: التعهّد إن کان بالنفس فالکفالة، و إن کان بالمال فإن کان العاقد الموجب مشغول الذمّة فالحوالة و إلّا فالضمان، فقد اتّضح الفرق و بان الأمر. و لعلّه إلی ذلک أشار فی «جامع المقاصد» بقوله «و یمکن دفعه» بأنّ المراد عقد مخصوص شرّع لکذا [2]. و عرّفها فی «الشرائع» بأنّها عقد شرّع لتحویل المال من ذمّة إلی ذمّة مشغولة بمثله [3]. و نحوه ما فی «اللمعة [4]» فخرجت الحوالة علی البریء مع أنّه جوّزها فیما بعد، و لا ینفعه حکمه بکونها بالضمان أشبه، فإنّ رجحان الشبه لا یخرجها عن کونها حوالة. و اجیب عنه [5] بأنّه لعلّه عرّف الحوالة المتّفق علی صحّتها. [فی اشتراط رضا الثلاثة معا] قوله: (و شروطها ثلاثة:) أی شروط صحّتها ثلاثة.
(1) مسالک الأفهام: فی الحوالة ج 4 ص 212. (2) جامع المقاصد: فی الحوالة ج 5 ص 357. (3) شرائع الإسلام: فی الحوالة ج 2 ص 112. (4) اللمعة الدمشقیة: فی الحوالة ص 145. (5) کما فی المسالک: فی شروط الحوالة ج 4 ص 212.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 16 صفحه : 496